قال في التوضيح: إن المشهور أن غسل العيدين مستحب خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب انتهى. قلت: ورجح اللخمي وصاحب الطراز أنه سنة. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يجب منه الوضوء والغسل: إن المشهور أنه سنة. قال اللخمي: ومن كان ذا ريح وأحب شهود العيد وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك. ص: (وبعد الصبح) ش: يعني أنه يستحب أيضا في غسل العيدين أن يكون بعد صلاة الصبح، فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب وقال مالك في المختصر: فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فذلك واسع. قال سند:
وإذا قلنا يجوز قبل الفجر فهل يجوز في جميع الليل؟ يخرج ذلك على الخلاف في وقت أذان الصبح انتهى.
تنبيه: وهل يشترط فيه الاتصال؟ قال ابن عرفة: والغسل ابن حبيب: أفضله بعد صلاة الصبح. وفي المختصر وسماع القرينين: هو قبل الفجر واسع. ابن زرقون: ظاهره ولو غدا بعد الفجر. ابن رشد: لم يشترط فيه اتصاله بالغد ولأنه مستحب غير مسنون ثم قال: روى ابن القاسم إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزه قياسا على الجمعة انتهى. قلت: والجاري على المشهور أنه لا يبطل كما قال ابن رشد. ص: (وتطيب وتزين وإن لغير مصل) ش: جعل الشارح قوله وإن لغير مصل راجعا إلى التطيب والتزين فقط وهو الذي يفهم من كلام صاحب الجواهر وغيره. وصرح بذلك الجزولي في باب جمل من الفرائض فقال: أنظر هل الغسل للصلاة أو لليوم ثم قال الشيخ: الغسل للصلاة فلا يغتسل إلا من تجب عليه صلاة العيدين، وأما الطيب والزينة فيستحب لمن يصلي ومن لا يصلي وانظر ما الفرق انتهى. قلت:
وهو خلاف ما قاله في باب صلاة العيدين ونصه: ويغتسل من يؤمر بالخروج للصلاة ومن لا يؤمر بالخروج لأن الغسل لليوم لا للصلاة بخلاف غسل الجمعة انتهى. وخلاف ما نقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ونصه: وفي حواشي البخاري: الغسل يؤمر به المصلي وغيره بخلاف الجمعة انتهى. فعلى هذا يحمل قول المصنف وإن لغير مصل على أنه عائد إلى الغسل. وأيضا هذا هو الظاهر عندي لأن الغسل من كمال التطيب والتزين بل لا يظهر للطيب كبير فائدة إذا لم يكن البدن نظيفا فتأمله والله أعلم. تنبيه: وهذا في حق غير النساء، وأما النساء إذا خرجن فإنهن لا يتزين. نص على ذلك في الطراز ونحوه في الجواهر.
وقال في الطراز: إذا خرج النساء فيخرجن في ثياب البذلة ولا يلبسن الحسن من الثياب