مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٧٧
أمر بالخروج بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة انتهى. ص: (وتكبير فيه حينئذ) ش: يعني عند طلوع الشمس، فمن خرج قبله لا يكون حتى تطلع الشمس وإلى هذا أشار بقوله لا قبله. وقال الشبيبي إثر كلامه المتقدم: فمن كان خروجه منهم بعد طلوع الشمس كبر في حال ذهابه معلنا به، وإن كان قبل طلوعها لم يكبر حتى تطلع الشمس. وقال أشهب: يكبر مطلقا انتهى. وقال ابن عرفة: وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو الاسفار أو انصراف صلاة الصبح رابعها وقت غدو الامام تحريا الأول للخمي عنهما، والثاني لابن حبيب، والثالث لرواية المبسوط، والرابع لابن مسلمة انتهى. ورواية المبسوط هي التي أشار إليها المصنف بقوله وصحح خلافه فإنه ذكر في التوضيح عن المبسوط قولا لمالك أنه يكبر قبل طلوع الشمس، وإن ابن عبد السلام قال: هو الأولى لكنه لم يبين ابتداءه وقد علم ذلك من كلام ابن عرفة.
ص: (وجهر به) ش: قال في المدونة: يسمع نفسه ومن يليه انتهى. وقال في المدخل:
فيسمع نفسه ومن يليه. وقال بعده: أو فوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره لأن ذلك محدث والزيادة على ذلك حتى يعقر حلقه من البدع إذ لم يرد عن النبي (ص) إلا ما ذكر، ورفع الصوت بذلك يخرج عن حد السمت والوقار. ولا فرق في ذلك أعني في التكبير بين أن يكون إماما أو مأموما أو مؤذنا أو غيرهما، فإن التكبير مشروع في حقهم أجمعين على ما تقدم وصفه إلا للنساء فإن المرأة تسمع نفسها ليس إلا، بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم فكان التكبير إنما شرع في حق المؤذن فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما تقدم وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون إليهم كأن التكبير إنما شرع لهم، وهذه بدعة محدثة. ثم إنهم يمشون على صوت واحد وذلك بدعة لأن المشروع أن يكبر كل
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست