ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي انتهى. وقال في الطراز: ولا خلاف في منع كل ما يشغل، واختلف في فسخ النكاح إذا وقع. وقال ابن جزي في كتاب الجمعة: يحرم البيع والنكاح وسائر العقود من جلوس الخطيب إلى انقضاء الصلاة، فإن وقعت فاختلف في فسخها.
وقال في كتاب النكاح لما عد الأنكحة الفاسدة: وأما يوم الجمعة فإذا صعد الامام على المنبر حرم النكاح والبيع. وفي كلام صاحب التمهيد ما يدل على ذلك وسيأتي. وقال ابن العربي في أحكامه بعد أن ذكر عن ابن القاسم عدم فسخ النكاح وعدم الهبة والصدقة: والصحيح فسخ الجميع لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا انتهى. وكلام المواق يقتضي جوازها ابتداء ونصه: قال ابن القاسم:
وجائز أن يعقد النكاح والامام يخطب ولا يفسخ دخل أو لم يدخل والهبة والصدقة جائزة في تلك الساعة. قال أصبغ: لا يعجبني قوله في النكاح وأرى أن يفسخ وهو عندي بيع من البيوع. قال عبد الوهاب: يدخل هذا الخلاف في الهبة والصدقة لعله التشاغل، والصواب أن لا يدخلها ذلك لأن أصبغ منع النكاح لأنه بيع من البيوع. قال عبد الوهاب: وضارعه لأن النص إنما ورد في البيع فما ضارعه مثله انتهى. ونقله ابن عرفة وقبله، ويحتمل أن يريد بقوله جائزة أنها ماضية فتأمله والله أعلم.
فرع: قال ابن رشد في ثانية رسم العرية من سماع عيسى: ويفسخ عند أصبغ وإن فات