مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٦٢
(قسمين) ش: يعني أن السنة قسمهم قسمين لا أكثر. قال البساطي: ظاهر عبارته أن يكون القسمان متساويين. وهذا ظاهر إذا كان العدو يقاتل بالنصف وإن قوتل بأقل من ذلك فلا ينبغي أن يترك للآخر غير المحتاج إليه، وإن احتاج إلى أكثر من النصف فينبغي أن لا توقع على هذا الوجه فانظر ذلك انتهى. قلت: ظاهر كلامهم جواز القسم حيث أمكن ترك القتال لبعضهم بل هو صريح كلام صاحب الطراز فإنه قال: وهل يصليها النفر اليسير كالثلاثة؟
الظاهر أنهم يصلونها خلافا للشافعي فإنه قال: الطائفة ثلاثة وأنكر أن يصلي بأقل من طائفة وأن يحرسه أقل من طائفة كأنه راعى ظاهر لفظ القرآن. ونقول: القصد معقول وهو أن لا يغفلوا عن الصلاة ولا عن شأن العدو فقال: يلقى ثلاثة من المسلمين ثلاثة من الكفار فيقوم واحد لحراستهم ويصلي الآخران مع الامام انتهى. ص: (وعلمهم) ش: قال البساطي: ظاهر عبارته الوجوب انتهى. قلت: وهو ظاهر إذا خاف التخليط. ص: (في الثنائية) ش:
كالصبح وصلاة السفر. والمعتبر في ذلك صلاة الامام فإن كان مسافرا قصر وصلى بكل طائفة ركعة ثم يأتي المسافرون بركعة ويسلمون ويأتي الحاضرون بثلاث، وإن كان حضريا صلى بكل طائفة ركعتين وأتم كل من خلفه حضريا أو سفريا. قاله في المدونة. قال في الجواهر: يسر في موضع السر ويجهر في موضع الجهر. ص: (ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية) ش: هو مخير في أحد الثلاثة في قيامه من الثنائية، وأما في قيامه من غيرها فهو مخير في الدعاء والسكوت فقط. قال في التوضيح: ولا يتعين الدعاء بل وكذلك التسبيح والتهليل وبذلك صرح ابن بشير. وقوله أو قارئا قال في الجواهر: بما يعلم أنه لا
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»
الفهرست