مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٥١
رجحان القول بوجوب الانصات خارج المسجد فيحمل إطلاق المصنف عليه. وقال ابن رشد في أثناء شرح مسألة في رسم شك من سماع ابن القاسم: فيه دليل على أنه يستحب لمن أتى الجمعة أن يترك الكلام في طريقه إذا علم أن الامام في الخطبة وكان بموضع يمكن أن يسمع منه كلام الامام. وقد قيل: إن الانصات لا يجب حتى يدخل المسجد وهو قول ابن الماجشون ومطرف. وقيل: يجب منذ يدخل رحاب المسجد التي تصلي فيها الجمعة من ضيق المسجد انتهى. ص: (أو إشارة له) ش: هكذا قال الباجي إنه مقتضى المذهب والذي صدر به في الطراز عن المبسوط جوازها، ثم ذكر كلام الباجي ثم قال: وما في المبسوط أبي فإن الخطبة غايتها أن يكون لها حرمة الصلاة. ص: (وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل) ش: يعني أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداء الصلاة حينئذ ولو لمن دخل المسجد حينئذ. واحترز بقوله ابتداء ممن خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة فإنه يتمها. وقال عبد الحق في تهذيبه: وقال أشهب: معنى خروج الامام دخوله المسجد انتهى.
تنبيهات: الأول: لو أتى المؤلف ب‍ " لو " لكان أجرى على اصطلاحه فإن كان السيوري يجوز التحية للداخل ولو كان الامام في الخطبة. قال ابن عرفة: وقول ابن شاس رواه محمد بن الحسن عن مالك لا أعرفه. هذا إذا جلس الامام على المنبر فإن النفل حينئذ يحرم على الجالس اتفاقا، وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس ففيه قولان: مذهب المدونة والمنع، ورواية المختصر الجواز. قاله ابن عرفة.
الثاني: قال في رسم سلف في المتاع والحيوان من سماع ابن القاسم: وسئل مالك عن الرجل يقعد للتشهد يوم الجمعة في نافلة فيخرج الامام فأراد أن يدعو ولا يسمع ما دام المؤذنون يؤذنون. قال: بل يسلم إلى أن يقوم الامام قبل أن يسلم ولا يدعوه. ابن رشد: وقد استحب مالك في رواية ابن وهب عنه إذا لم يبق من صلاته إلا السلام أن يدعو ولا يسلم ما دام المؤذنون يؤذنون والامام جالس. والقياس ما في الكتاب لما جاء من أن خروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى.
الثالث: هذا حكم النفل، وأما إذا ذكر المستمع للخطبة منسية فقال ابن ناجي قال عبد الحميد في استلحاقه قال أصحابنا: بقوم فيصلي وهو صحيح لأن الصلاة التي ذكرها فرض،
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست