ضرورة ناجزة فيقدم إجابته كما في حديث أبي رفاعة عن مسلم أنه قال للنبي (ص) وهو يخطب: رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه فترك خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وكما في حديث سمرة عند أحمد أتى أعرابي يسأل النبي (ص) عن الضب، وكذا في الصحيحين في قضية سليك لما دخل المسجد والنبي (ص) عليه يخطب فقال له: أصليت ركعتين الحديث. وفي حديث أنس: كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي (ص) حتى ربما نعس بعض القوم ثم يدخل في الصلاة. وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة انتهى. وانظر كلام ابن بطال في شرح البخاري. ص:
(والعمل يومها) ش: إي يكره ترك العمل يوم الجمعة يريد إذا تركه تعظيما لليوم كما يفعل أهل الكتاب، وأما ترك العمل للاستراحة فمباح. قال صاحب الطراز: وتركه للاشتغال بأمر الجمعة من دخول حمام وتنظيف ثياب وسعي إلى مسجد من بعد منزل فحسن يثاب عليه انتهى. ص: (أو جالس عند الاذان) ش: قال الشارح في الكبير: هو مجرور عطفا على إمام أي وكره تنفل جالس عند الاذان انتهى. ويريد المؤلف بالاذان الأول كما قاله الشارح في الصغير وقاله البساطي والأقفهسي ونقله عن مختصر الوقار. ونص كلام الشارح: ويكره أيضا لمن كان جالسا في المسجد حين يسمع الاذان الأول أن يقوم يتنفل حينئذ، وأخرج به الداخل حينئذ ومن كان في المسجد متنفلا وطرأ عليه الاذان فإن هذا لا يكره انتهى. ونص كلام البساطي بعد أن جمع المكروهات في قولة واحدة: ومنها تنفل الجالس في المسجد حين يفرغ من الاذان الأول. ونص كلام الأقفهسي يعني من كان جالسا لصلاة الجمعة في المسجد فلا يتنفل بعد الاذان، نص على ذلك في مختصر الوقار. واحترز بقوله جالسا مما لو كان قائما يتنفل فإنه يستمر قائما يتنفل انتهى. ونص ما في مختصر الوقار في باب صلاة الجمعة:
ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذنين من الاذان يوم الجمعة وغيرها انتهى. وقال ابن غازي: محمول على أذان غير الجمعة وإلا ناقض ما يأتي من تحريم ابتداء صلاة بخروج الامام