مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٥٣
جاهلا أو غافلا فإنه يتمادى ولا يقطع على قول سحنون وروية ابن وهب عن مالك. وإن لم يفرغ حتى قام الامام للخطبة فقال ابن شعبان: يقطع. وكذا لو دخل الامام يخطب وأحرم لتمادي على الأول دون الثاني. قال في البيان: وهذا في حق الداخل في تلك الساعة فيحرم، وأما لو أحرم تلك الساعة من كان جالسا في المسجد فإنه يقطع قولا واحدا إذا لم يقل أحد بجواز النفل له بخلاف الداخل فإن بعض العلماء أجاز له التنفل انتهى.
قلت: ولا ينبغي أن يحمل كلام المصنف على أن من أحرم قبل دخول الامام ثم دخل عليه الامام وهو في الصلاة لا يقع، لأن هذا يستفاد من قوله أولا وابتداء صلاة لخروجه فعلم منه أن المحرم إنما هو ابتداء صلاة حينئذ لا إتمامها وهو كذلك باتفاق كما صرح به سند وغيره، وسواء عقد ركعة أم لا. قاله في المدونة. قال الباجي: التمادي متفق عليه وإنما اختلفوا هل يخفف صلاته أم لا؟ فقال مالك في رواية ابن شعبان: يتم قراءته بالفاتحة فقط. وهو معنى سماع ابن القاسم إن كان في التشهد سلم ولم يدع. وقيل: يستمر في صلاته ولا يخفف وهو قول ابن حبيب يطيل في دعائه ما أحب وهو مقتضى رواية ابن وهب: يدعو ما دام المؤذنون والله أعلم. ص: (وفسخ بيع) ش: ذكر الفسخ استلزام التحريم ويستثنى من ذلك ما إذا انتقض وضوؤه حينئذ فيرخص له في شراء الماء كما نص عليه الشيخ أبو محمد عبد الحق وابن يونس.
ونص كلام عبد الحق في النكت: وإذا انتقض وضوء الرجل يوم الجمعة وقت النداء عند منع البيع فلم يجد ما يتوضأ به إلا بثمن، فحكى ابن أبي زيد أنه يجوز شراؤه ليتوضأ به ولا يفسد شراؤه انتهى. ونقله في التوضيح. وقال ابن ناجي في قول الرسالة: ويحرم حينئذ البيع. هذا مخصوص بغير شراء الماء لمن انتقض وضوؤه وقت النداء ولم يجد الماء إلا بالثمن. نص عليه أبو محمد ونقله عبد الحق في النكت وابن يونس ولم يحفص غيره في المذهب وهو ظاهر في أن صاحب الماء لا يجوز له بيعه، وإنما الرخصة في ذلك للمشتري المذكور وبه أفتى بعض من لقيته انتهى. وقال في شرح المدونة بعد ذكره كلام أبي محمد: اختلف في معناه، فقال شيخنا أبو مهدي أيده الله: ظاهر اللفظ أن الرخصة في ذلك إنما هي للمشتري، وأما صاحب الماء فلا يجوز له بيعه لضرورة الأول وعدم ضرورة الثاني كقول أشهب في شراء الزبل: وقال شيخنا يعني البرزلي: بل يجوز ليعين المشتري على تحصيل الطهارة بالرخصة لهما معا وبهذا أقول انتهى. قلت: وهذا الثاني هو الظاهر والله أعلم.
تنبيهات: الأول: قال في التوضيح قال ابن بشير: ومما ينخرط في سلك البيع الشرب من السقاء بعد النداء إذا كان بثمن وإن لم يدفع إليه الثمن في الحال قال: وهذا الذي قالوه ظاهر ما لم تدع إلى الشرب ضرورة انتهى.
الثاني: ظاهر كلام المؤلف أن البيع يفسخ ولو لم يكن العاقدان من أهل الجمعة وليس
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست