مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٤٧
أسباب ذلك، وإنما اختلف هل يجهر أو يسر على قولين انتهى. ومثله في الطراز غير أنه ذكر أن القسم الأول يستحب تركه كما يفهم من المدونة، وذكر في التوضيح الاتفاق على إجازة الثاني، وأن الخلاف إنما هو في صفة النطق به. قال: والقول بإسرار ذلك لمالك وصححه بعضهم، والقول بالجهر لابن حبيب وذكر القولين في الطراز. ونص قول ابن حبيب على ما نقل في الطراز: لا بأس أن يدعو الامام في الخطبة المرة بعد المرة ويؤمن الناس ويجهروا بذلك جهرا ليس بالعالي ولا يكثروا منه انتهى. قلت: فعلم أن الجهر العالي لم يقل به أحد وقد صرح في المدخل بأنه بدعة.
تنبيه: علم من هذا أن الجواز في القسم الأول ليس هو بمعنى استواء الطرفين لأن الترك مستحب فلا ينبغي تشبيه الثاني به. ص: (ونهى خطيب أو أمره وإجابته) ش: قال ابن حجر في أول كتاب العلم من فتح الباري في حديث الذي سأل النبي (ص) وهو يتحدث فمضى في حديثه ما نصه: أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد غيرهما في الخطبة فقال: لا يقطع الخطبة لسؤال سائل بل إذا فرغ بجيبه. وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب، أو في غير الواجبات فيجيب. ثم قال: والأولى حينئذ التفصيل. فإن كان مما يهتم به في أمر الدين ولا سيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة، وكذا بين الخطبة والصلاة. وإن كان بخلاف ذلك فيؤخرها، وكذا يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب لكن إذا أجاب استأنف على الأصح ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور بمهتم به فيؤخر كما في هذا الحديث ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى، وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة فلما فرغ من الصلاة قال: أين السائل؟ فأجابه آخر، وإن كان السائل به
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»
الفهرست