مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٤٠
إغناء القوس عنها مطلقا أو بالسيف فقط روايتا ابن وهب وابن زياد، ويستحب كونه على منبر قرب المحراب. وروى ابن القاسم تخيير من لا يرقاه في قيامه بيمينه أو شماله. ورجح ابن رشد يمينه لمن مسك عصا بقرب المحراب، ويساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبر انتهى.
فرع: قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: الاذان بين يدي الامام في الجمعة مكروه نهى عنه مالك لأنه بدعة أول من أحدثه هشام بن عبد الملك. ص: (وأخر الظهر راج زوال عذره) ش: لو قال: وتأخير راج زوال عذره الظهر لكان أبين في الدلالة على أن ذلك مستحب كما هو المنصوص على ما ذكره في التوضيح وغيره. وكذلك قوله واستؤذن أمام لو قال واستئذان إمام لكان أحسن لأنه مستحب. ص: (ولا يجمع الظهر إلا لعذر) ش: قال ابن رشد في رسم باع شاة من سماع عيسى: إن المصلين الجمعة ظهرا حيث
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست