وظاهره أنه يصليها بالمسجد ولا يخرج وهو أخف من خروجه في بعض الحالات انتهى. وقال البرزلي في أول مسألة من مسائل الصلاة: إذا ذكر صلاة الصبح والامام يخطب فليصلها بموضعه ويقول لمن يليه: أصلي الصبح إن كان ممن يقتدي به وإلا فليس عليه ذلك والله أعلم.
وقال البساطي في المغني عن النوادر: وإن ذكر الخطيب صلاة صلاها وبنى على خطبته انتهى.
وقال في المدونة في كتاب الصلاة الثاني: ومن نسي صلاة صلاها متى ما ذكرها لا يبالي أي وقت كان وإن بدأ حاجب الشمس أو كان عند غروبها انتهى. وقال المشذالي: قوله أي وقت كان ظاهره وهل كان في خطبة الجمعة وفيها لبعضهم نظر. قلت: في نوازل ابن الحاج: إذا ذكر الصبح والامام يخطب فليقم وليصلها بموضعه ويقول لمن يليه: أنا أصلي الصبح إن كان ممن يقتدي به وإلا فليس عليه ذلك. ولو ذكرها في صلاة الجمعة تمادى وصلى ما نسي، وفي إعادة الجمعة ظهرا اختلاف انتهى. فجوابه موافق لظاهر المدونة انتهى.
الرابع: قال في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب الصلاة مسألة قال ابن القاسم فيمن نسي صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة قال: يصلي الصبح ثم يصلي الجمعة أربعا. قال القاضي: والوقت في ذلك النهار كله. قال ذلك ابن المواز. وقال أشهب وسحنون والليث بن سعد وغيرهم: إن السلام من الجمعة خروج وقتها، ولو ذكر صلاة الصبح وهو في الجمعة مع الامام يخرج إن أيقن أنه يدرك من الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح، وإن لم يوقن بذلك تمادى مع الامام وأعاد ظهرا أربعا على مذهب ابن القاسم خلافا لأشهب. ومن قال بمثل قوله أن السلام من الجمعة خروج وقتها. ووجه قول ابن القاسم أن الجمعة لما كانت بدلا من الظهر وقت الظهر قائم وجب أن يعد الجمعة ظهرا أربعا لتعذر إقامتها جمعة. ووجه قول أشهب ومن قال بمثل قوله إنه لما تعذر إقامتها جمعة كما كان صلاها سقطت عنه الإعادة إذ ليست بواجبة، ألا ترى أنها لا تجب بعد خروج الوقت؟ وستأتي المسألة متكررة في سماع سحنون انتهى.
الخامس: وجوب السعي للجمعة يمنع من فعل الظهر، فلو بقي لفعل الجمعة ما لو سار إلى الجمعة ما أدركها سقط عنه وجوب السعي وصح منه فعل الظهر. قاله سند في كتاب المختصر. ص: (ولا يقطع إن دخل) ش: يعني أن من ابتدأ الصلاة بعد خروج الامام جاهلا أو غافلا فلا يقطعها إن كان دخل المسجد حينئذ، وسواء كان دخوله قبل قيام الامام إلى الخطبة أو في حال الخطبة. ومفهوم الشرط أنه إذا لم يكن دخل المسجد حينئذ وإنما كان جالسا فيه فإنه يقطع وهو كذلك. قال في التوضيح: إذا ثبت أن الداخل والامام جالس لا يركع فأحرم