مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٥٥
الثالث: قال في التوضيح في شرح هذا المحل من البيوع الفاسدة: واختلف فيمن أخر صلاة حتى لم يبق مقدار وقتها الضروري إلا ما يوقعها فيه فباع في ذلك الوقت فقال القاضي إسماعيل: يفسح بيعه وهو اختيار الشيخ أبي عمران لوجود العلة التي في صلاة الجمعة هنا.
وقال ابن سحنون: لا يفسخ. قال المازري: ويمكن أن يقال بعدم الفسخ هنا بخلاف الجمعة لكون الجماعة شرطا فيها، فمن المصلحة منع ما أدى إلى افتراق جمعهم والاخلال بشرط لا تصح الجمعة به بخلاف غيرها من الجمعات فإن الجماعة ليست شرطا فيها انتهى. ولقائل أن يقول في تفرقة المازري نحن لم نفسد بيعه للاخلال بالجماعة في غير الجمعة، وإنما أفسدناه للاخلال بالوقت المؤدي إلى كون الصلاة قضاء وإلى تأثيم فاعل ذلك. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: صوب ابن محرز وغيره عدم الفسخ قال: وفرقوا بأن الجمعة لا تقضى انتهى.
وجزم ابن رشد في المقدمات بأن البيع لا يفسخ، سواء كانت السلعة قائمة أو فائتة. ثم قال في التوضيح: وألزم القائل بالبطلان أن يبطل بياعات الغصاب لأنها واقعة في زمن كان يجب عليها فيه التشاغل برد الغصوبات. وألحق الغرناطي بالبيع يوم الجمعة البيع وقت الفتنة يريد في حق من طلب منه الخروج. ابن رشد: يحرم البيع في المكان المغصوب انتهى والله أعلم. ص: (كالبيع الفاسد) ش: قال البساطي: فيه المكان المغصوب انتهى والله أعلم. ص:
(كالبيع الفاسد) ش: قال البساطي: فيه تشبيه الشئ بنفسه ويصح بتقدير كغيره من البيع الفاسد. ص: (لا نكاح وهبة وصدقة) ش: نفي المصنف عن هذه الثلاثة الفسخ وذلك لا يستلزم نفي الحرمة ولا ثبوتها. ومقتضى كلامهم أنها محرمة ولكن لا تفسخ. قال في الرسالة:
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست