مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٤٦
يجوز الاحتباء والامام في الخطبة ويشير به والله أعلم إلى قوله في المدونة: ولا بأس باحتباء والامام يخطب، وأما احتباء الامام إذا جلس بين الخطبتين فهو وإن كان جائزا فلا يقال فيه احتباء فيها. وقال الباجي في المنتقى: روى ابن نافع عن مالك لا بأس أن يحتبي الرجل يوم الجمعة والامام يخطب، وله أن يمد رجليه. وقال في النوادر: وله أن يحتبي والامام يخطب.
قال ابن حبيب: ويلتفت يمينا وشمالا ويمد رجليه لأن ذلك معونة له على ما يريده فليفعل من ذلك ما هو أرفق له انتهى.
تنبيه: روى أبو داود والترمذي والحاكم وابن ماجة أن رسول الله (ص) نهى عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب. قال أبو داود: وكان ابن عمر يحتبي والامام يخطب، وكان أنس رجل الصحابة والتابعين قالوا: لا بأس بها. ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي. وقال الترمذي: وكره قوم الحبوة وقت الخطبة ورخص فيها آخرون. قال النووي: ولا يكره عند الشافعي ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور. وقال الخطابي: والمعنى فيه أنه تجلب النوم فتعرض طهارته للنقض وتمنع من استماع الخطبة.
فائدة: الاحتباء هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. قال في النهاية: يقال احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر والجمع حبا وحباء. قال: وفي الحديث الاحتباء حيطان العرب يعني ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار انتهى. ص: (كتأمين وتعوذ عند السبب) ش: ليس هذا مثالا للذكر القليل لأن هذا جائز بلا خلاف. والذكر الخفيف فيه قولان، ومذهب المدونة الجواز ولكن تركه أحسن. قال في المدونة: ومن اقبل على الذكر شيئا يسيرا في نفسه والامام يخطب فلا بأس وترك ذلك أحسن وأحب إلي أن ينصب ويستمع. قال ابن ناجي: ما ذكره هو أحد القولين. ولا خلاف في جواز الصلاة على النبي (ص) و التعوذ من النار والتأمين بعد ذكر الامام
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست