مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٥٤
كذلك، وأما المنع فهم ممنوعون من البيع في الأسواق. قال ابن رشد في شرح ثانية رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: يريد أن الأسواق يمنع أن يبيع فيها العبيد ومن في معناهم ممن لا تجب عليهم الجمعة كما يمنع من ذلك من تجب عليه الجمعة سدا للذريعة، فإن باع فيها من لا تجب عليه الجمعة لم يفسخ بيعه، وأما في غير الأسواق فجائز للعبيد والمسافرين والنساء وأهل السجون والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم، فإن باع منهم من لا تجب عليه الجمعة ممن تجب فسخ بيعه كما يفسخ بيع من تجب عليه الجمعة ممن تجب عليه الجمعة. انتهى ونحوه في المدونة. ص: (بأذان ثان) ش: يريد إذا كان الاذان بعد جلوس الامام على المنبر، وإنما سكت عنه لأن السنة في الاذان الثاني أن يكون بعد جلوس الامام. وهل يحرم بأول الاذان أو بالفراغ منه؟ قولان نقلهما المشذالي في حاشية المدونة. قلت:
والظاهر الأول كما تقدم في فصل الجماعة إنما يمتنع ابتداء الصلاة بالشروع في الإقامة، وعليه اقتصر سند ولم يذكر الثاني ونصه: والمعتبر من الاذان بأوله لا بتمامه، فإذا كبر المؤذن حرم البيع لأن التحريم متعلق بالنداء انتهى.
فروع: الأول: منتهى المنع بانقضاء الصلاة كما سيأتي في كلام ابن جزي والله أعلم.
الثاني: إذا تعدد المؤذنون في الاذان الثاني فقال ابن ناجي في شرح الرسالة عند قوله وأخذ المؤذنون في الاذان: وظاهر كلام الشيخ يجب السعي عند سماع المؤذن الأول، واختلف فيها فقهاء بجباية من المتأخرين حسبما أخبرني من لقيته من التونسيين، فقال جماعة منهم بذلك، وقال آخرون: إنما يجب السعي عند سماع الثالث. والصواب عندي أن اختلافهم إنما هو خلاف في حال. فمن كان مكانه بعيدا بحيث إن لم يسع عند المؤذن الأول فاتته الصلاة وجب عليه حينئذ، وإن كان قريبا فلا يجب عليه حينئذ. وكذلك لو كان مكانه بعيدا جدا فإنه يجب عليه بمقدار ما إذا وصل حانت الصلاة إن كان ثم من يحضر الخطبة غيره ممن يكتفي بهم. انتهى والله أعلم.
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست