هذا كما قال لأن الانصات إنما يجب في الخطبة بالصلاة لاتصالها بها وكونها بمعناها في تحريم الكلام فيها انتهى. وقال في التوضيح في كتاب الحج البلنسي: الخطب ثلاثة أقسام: قسم ينصب فيه وهي خطبة الجمعة، وقسم لا ينصب فيه وهو خطب الحج كلها، وقسم اختلف فيه وهو خطب العيدين والاستسقاء، واستحب مالك الانصات فيهما انتهى.
فرع: قال في التوضيح: والكلام عندنا محرم بكلام الامام لا قبل ذلك كم في الموطأ:
خروج الامام يقطع الصلاة وكرمه يقطع الكلام انتهى. وظاهره أن الكلام يحرم بأول كلمة يقولها الامام على المنبر حتى لو كان الكلام شافعيا يسلم بعد رقيه على المنبر حرم الكلام حينئذ، وليس كذلك قولها: وإذا قام الامام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام و استقباله والانصات إليه لا قبل ذلك انتهى.
فرع: قال ابن رعفة: يمنع جلوسه لها التخطي لفرجة والتنفل ولو تحية ابن بشير اتفاقا انتهى.
فرع: قال المازري: ومما يحل محل الكلام تحريك ماله صوت كالحديد أو الثوب الجديد، وقد خرج مسلم عن النبي (ص) من حرك الحصباء فقد لغا انتهى. ص: (بقيامه) ش: الظاهر أن قوله بخطبته يغني عن قوله بقيامه بل ربما أوهم أن الانصات إنما يجب إذا خطب قائما.
ص: (ولو لغير سامع) ش: ظاهره سواء كان بالمسجد أو خارجه وهو كذلك على ما رواه ابن المواز عن مالك. وقال مطرف وابن الماجشون: لا يجب الانصات حتى يدخل المسجد. وقيل:
يجب إذا دخل رحاب المسجد التي تصلي فيها الجمعة. هكذا نقل الثلاثة الأقوال في التوضيح.
وقال ابن عرفة: و يجب استماعها والصمت لها وبينهما وفي غير سامعهما ولو بخارج المسجد طرق الأكثر، كذلك قال ابن حارث اتفاقا. وقال في الشامل: يجب الانصات لها عند كلام الامام لا قبله وإن لم يسمع، وبين خطبتيه وإن كان خارج المسجد. وقيل: لا. فعلم من هذا