مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
فإذا صلى معه جلس الامام ليتشهد، أيتشهد معه وهي له واحدة؟ قال: نعم يتشهد. قال القاضي: وجه قوله لما جلس بجلوس الامام ولم يكن له موضع جلوس لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وجب أن يتشهد بتشهده وإن لم يكن له موضع تشهد. " وبهذا احتج ابن الماجشون من أنه يقوم بتكبير فقال: لما جلس بجلوس الامام صار ذلك له موضع جلوس يوجب أن يتشهد وأن يقوم بتكبير، وهذا لا يلزم ابن القاسم لأنه لم يتشهد من أجل أن ذلك موضع جلوس، وإنما تشهد لما لزمه من اتباع الامام فإذا سلم الامام وجب أن ترجع إلى حكم صلاته فلا يكبر إذ قد كبر حين رع رأسه من السجدة انتهى.
ص: (وقضى القول وبنى الفعل) ش: الجزولي: وسمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد حكمه حكم الفذ انتهى. وقال الشيخ زروق: ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد ولا يحمل الامام عند سود سهوه في قضائه على المشهور. ص: (وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا) ش: اعلم أنه إن خشي أن تفوته الركعة إذا تمادى إلى الصف وظن أنه إذا كبر وركع يدركها ويدرك الصف بالدب إليه في حالة الركوع قبل رفع الامام رأسه من الركوع ففي ثلاثة أقوال عن مالك. الأول: مذهب المدونة أنه يكبر ويدرك
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست