مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٣
الركوع وقبل السجود فاستخلف من لم يدرك الركوع من الركعة المستخلف فيها لم يصح استخلافه بعد، ولو كان إحرامه قبل حصول العذر فإن استخلفه فليقدم غيره أو يقدم المأمومون غيره، فإن اقتدوا به بطلت صلاتهم على الأصح الذي مشى عليه المصنف. وكذلك ذكر صاحب الجواهر والذخيرة والهواري وابن الحاجب وغيرهم في صحة صلاتهم قولين صدر بالبطلان، وصرح ابن بشير بأن المشهور البطلان، وصرح في اللباب أيضا بأن الأصح البطلان.
تنبيه: ذكروا حكم صلاة من اقتدى به ولم يذكروا حكم صلاته في نفسه، والظاهر أنها صحيحة ولم أقف عليها منصوصة، ولكن ذلك ظاهر، وفي تعليل سند ما يدل على صحة صلاته إن بنى على صلاة الامام، وأما إن ترك السجود فلا تجزيه صلاته والله تعالى أعلم.
فرع: قال في النوادر قال ابن المواز: من أحرم والامام راكع في الجمعة في الثانية فاستخلفه قبل أن يركع الداخل فليرجع الداخل والقوم ركوع ثم يرفع بهم ويكون ممن أدرك الركعة وتصح له ولهم جمعة، ولو رفعوا قبل أن يرفع المستخلف فكمن رفع قبل إمامه فليرجعوا حتى يرفعوا برفعه، فإن لم يعودوا أجزأهم. ولو خرج ولم يستخلف فقدموا هذا أو قدموا غيره فالامر كذلك إلا أنه إن قدموا غيره أو قدم الامام غيره فرفع المستخلف رأسه قبل أن يركع الداخل فلا يعتد بتلك الركعة انتهى. ومن النوادر أيضا: إذا رفع رأسه من الركعة الثانية فقدم من أحرم حينئذ ولم يدرك الركعة فليقدم هو من أدركها، فإن لم يفعل وأتمها بهم فسدت عليه وعليهم. وقال أشهب: وكذلك لو دخل بعد رفع رأسه من الثانية فقدمه، فإن أتم بهم لم تجزهم لأن السجدتين ليستا من فرضه. قال سحنون: وإذا قدمه يعني المسبوق وهو قائم في الثانية فأتم بهم وقضى ركعة ثم شك في الاحرام فليعيدوا كلهم الجمعة. انتهى والله أعلم. ص: (وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا) ش: هذا مفرع على قوله وإن
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست