الرابع: لم يذكر المصنف هل يعيد الصلاة أم لا اكتفاء بما قدمه في فصل الصلاة، والمذهب أنه مطلوب بالإعادة. وهل وجوبا وهو الذي في الجلاب وصدر في الارشاد، أو استحبابا وعزاه في الارشاد لابن الماجشون. وذكر ذلك في التوضيح.
الخامس: قوله ناسيا له مفهومه لو كان عامدا قطع وهو ظاهر. قال في التوضيح:
خلاف سعيد وابن شهاب إنما هو إذا كبر للركوع غير ذاكر للاحرام، ولو كبر للركوع وهو ذاكر للاحرام متعمدا لما أجزأته صلاته بإجماع. قاله في المقدمات. وعلى هذا فلا يتمادى حينئذ لعدم الخلاف المراعى. انتهى. كلام التوضيح. ولا حاجة إلى التقييد بالنسيان في الصور الأول لأن العامد حكمه كذلك وهو ظاهر، ولهذا لم يقيده المصنف وإنما ذكرناه لبيان فرض المسألة والله أعلم.
السادس: قوله تمادى المأموم فقط مفهومه أن الامام والفذ لا يتماديان وهو كذلك بل لا خصوصية للتقييد بالمأموم في هذه الصورة فقط، فإن الصورة الأولى إنما تجزئ المأموم فقط ولا تجزئ الامام والفذ كما صرح به صاحب المقدمات وغيره.
السابع: لو نابه ما ذكر في غير الركعة الأولى. قال في المقدمات: فحكمها كالأولى إن لم ينو الاحرام تمادى وأعاد بعد قضاء ما فاته، وإن نوى به الاحرام أجزأته صلاته وقضى الركعة بعد سلام الامام، كذا روى علي بن زياد عن مالك. وقال ابن حبيب: بل يقطع ويبتدئ على كل حال. قال: ولا وجه له انتهى ونقله في التوضيح.
الثامن: ظاهر كلامه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها. قال ابن ناجي: وهو ظاهر المدونة ورواه ابن القاسم. وقال مالك وابن حبيب في الجمعة يقطع بسلام ثم يحرم لحرمة الجمعة بخلاف غيرها ذكر القولين ابن يونس ونقله عنه في التوضيح.
التاسع: قال في المقدمات: لو دخل مع الامام في الأولى ونسي الاحرام وتكبير الركوع في الأول وكبر للركوع في الثانية ولم ينو بها الاحرام فقال مالك: يقطع. والفرق عنده بين هذه والأولى أن مسألة المدونة تباعد ما بين النية وتكبيرة الاحرام. انتهى. ونقله العاشر: حيث أمر بالقطع فهل بسلام أم لا؟ قولان حكاهما في في التوضيح المقدمات وخصهما بما