الركعة ويدب إلى الصف. الثاني: رواه أشهب أنه لا يكبر حتى يأخذ مقامه من الصف الثالث:
رواه ابن حبيب لا يكبر حتى يأخذ مقامه من الصف أو يقرب منه، فإن كان يعلم أنه لا يدرك الصف في دبه في حالة الركوع قبل رفع الامام رأسه وأنه يدركه بعد، فلم يختلف قول مالك في أنه لا يجوز له الركوع دون الصف إذا رفع بل يتمادى إلى الصف وإن فاتته الركعة، فإن فعل أساء وأجزأته صلاته ولا يمشي إلى الصف إذا رفع رأسه من الركوع حتى يتم الركعة ويقوم في الثانية. وقال ابن القاسم في المدونة يركع دون الصف ويدرك الركعة. وصوب أبو إسحاق قول ابن القاسم وابن رشد قول مالك: وأما إن كان لا يدرك الصف لبعد ما بينه وبينه فلا يكبر. انتهى مختصرا بالمعنى من رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة.
ووافق أبو إسحاق على غالبه إلا أنه قال في هذا الأخير أعني فيما إذا علم أنه لا يدرك الصف ولو دب إليه لبعده لا يكبر حتى يأخذ مكانه من الصف إلا أن تكون الأخيرة يعني إنه إذا تمادى فاتته فها هنا يكبر لأنه إذا تمادى فاتته الركعة وفاته الصف جميعا انتهى. ونحوه للخمي وهو تقييد حسن لا ينبغي أن يخالف فيه، وصرح بالاتفاق عليه ابن عزم في شرح الرسالة ونصه: ومن دخل المسجد والامام راكع وخاف إن تمادى إلى الصف فوات الركعة، فإن علم أنها آخر الصلاة ركع في موضعه باتفاق، وإن علم أنها غير الأخيرة فالجمهور يركع بموضعه كالأول. وقال الشافعي: يتقدم باتفاق ثم إن كان قريبا دب إلى الصف انتهى. وقال ابن عرفة أثر نقله: كلام ابن رشد الأخير هنا خلاف رواية الشيخ عن ابن نافع إن خاف فوات الركعة إن دخل المسجد كبر وركع على بلاط خارجه انتهى. فيكون فيه قولان والله أعلم.
و قول المصنف قائما يريد في الركعة الثانية لا في قيامه بعد الركوع كما تقدم بيانه قريبا وكما بينه ابن رشد في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب، وصور ذلك فيما إذا عجل الامام فرفع قبل أن يمكنه الدب والله أعلم.
تنبيهات الأول: ما ذكره الشارح والمصنف في التوضيح عن ابن الجلاب من قوله لا بأس أن يدب قبل الركوع وبعده وإن يدب راكعا لم يذكره ابن الحاجب في هذه المسألة وإنما ذكره في مسألة من رأى فرجة أمامه.
الثاني: قال ابن حبيب: أرخص مالك للعالم أن يصلي مع أصحابه بموضعه يبعد من