مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
غازي: الذي يظهر لي من نقولهم أنه إن علم إدراك الامام فيما فارقه منه استوى في ذلك الرافع والخافض في الامر بالعود ولم تختلف الطرف في هذا، وإنما اختلفت طريقة الباجي وابن رشد واللخمي فيما إذا لم يعلم إدراكه بخلاف ما تعطيه عبارة المؤلف انتهى. وما قاله من مساواة الخافض للرافع فيما إذا علم إدراك إمامه صحيح لا شك فيه. قال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة: وسألته عن الذي يسبق الامام بالسجود ثم يسجد الإمام وهو ساجد، أيثبت على سجوده أم يرفع رأسه ثم يسجد حتى يكون سجوده بعد الامام؟ فقال: بل يثبت كما هو على سجوده إذا أدركه الامام وهو ساجد. قال القاضي: ومثل هذا الذي يسبق الامام بلا ركوع يرجع ما لم يركع الامام، فإن ركع الامام وهو راكع يثبت على ركوعه ولم يرفع رأسه حتى يكون ركوعه بعد ركوع الامام ولا كلام في هذين الوجهين، وإنما الكلام إذا سبق الامام بالرفع من الركوع أو السجود فحكى ابن حبيب أن ذلك بمنزلة الذي يسبق الامام بالركوع والسجود يرجع راكعا أو ساجدا حتى يكون رفعه مع الامام إلا أن يلحقه الامام قبل أن يرفع فيثبت معه بحاله ولا يعود إلى الركوع ولا إلى السجود، وهو محمول عند من أدركنا من الشيوخ على أنه مذهب مالك رحمه الله تعالى، وقد رأيت له نحوه في النوادر من رواية ابن القاسم انتهى.
فائدة: ورد في الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار قال الدميري في شرح سنن ابن ماجة قال الشيخ تقي الدين: هذا التحويل يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، ويحتمل أنه يرجع إلى أمر معنوي على سبيل مجازي فإن الحمار موصوف بالبلادة. ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام قال : وربما يرجع هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الامام. قال الدميري: وقيل المراد تحويل صورته يوم القيامة ليحشر على تلك الصورة، ولا يمتنع وقوع ذلك في الدنيا فقد نقل الشيخ شهاب الدين بن فضل الله في شرح المصابيح: إن بعض العلماء فعل ذلك امتحانا فحول الله تعالى رأسه رأس حمار وكان يجلس بعد ذلك خلف مستر حتى لا يبرز للناس وكان يفتي من وراء حجاب انتهى. ص: (وندب تقديم سلطان) ش: تصوره ظاهر.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست