الكبير: أنظر لو أقام الامام الصلاة مع رجل واحد ثم أتاه آخر، هل الامام يتقدم أم الرجل يتأخر؟ قال: رأينا بعض أهل الفضل صلى معه رجل ثم أتى رجل آخر فأخره عن يمينه انتهى.
ص: (ونساء خلف الجميع) ش: قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الامام:
الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراء إلا أنه يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن وهو مع الواحدة أشد كراهة. وقال ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا انتهى.
فرع: قال ابن ناجي في شرحه على الرسالة: والخنثى يكون بين صفوف الرجال والنساء انتهى. ونقله ابن عرفة في غير موضع من مختصره. ص: (ورب الدابة أولى بمقدمها) ش:
قاله في الصلاة الأول من المدونة ولفظ الام: قال ابن القاسم قال مالك يقال أولى بمقدم الدابة صاحبها. عبد الحق: جاءت هذه والتي بعدها دليل على أن الأفقه أولى من طريق. المعنى أن صاحب الدابة أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها وكذلك صاحب الدار أعلم بقبلتها وغير ذلك. فكان أولى بالإمامة. ويؤخذ منه أنه إذا تنازع فيها رجلان وكلاهما راكبها فإنه يقضي بها لمقدمها. نص على ذلك ابن رشد انتهى. ويتصور النزاع في ذلك فميا إذا اكترى شخص من صاحب دابة حمله عليها معه ولم يشترط التقدم فيقال: رب الدابة أولى بمقدمها والله أعلم. ص: (وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير) ش: ذكر التلمساني عن مالك أنه لا