مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
عن الثاني، وقد نقل الهواري المسألة عن كتاب التدريب عن الجزيري، وقال في آخره، ونقله عن ابن الفخار في تقييده على الرسالة ثم قال الهواري: ولم أر ذلك لغيره ولا اطلعت على نص في المسألة لسواه، وفيما قاله عندي نظر، لأن ثبوته على حالته مخالفة على الامام وكون رفعه معه زيادة مستغنى عنها غير مسلم لأنه لما أحرم خلفه وركع راجيا إدراكه فانكشف خلافه لزمه متابعته في السجود والجلوس وإن لم يعتد بذلك انتهى بلفظه. ص: (وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ) ش:: ذكر رحمه الله تعالى ثلاث صور: الأولى: إذا نسي المأموم تكبيرة الاحرام عند ركوعه ثم كبر للركوع ونوى أي عند الركوع بتكبيره للركوع العقد أي الإحرام أجزأه، وهو كذلك صرح به في المدونة، فإن كان أوقع التكبيرة في حال القيام فلا إشكال في إجزائها وصحت الصلاة، وإن كبر في حال الانحطاط فاختلف في إجزائها، وقيل يجزئه. قال ابن ناجي: وعلى ذلك حمل المدونة كثير من الشيوخ كالباجي. وقال ابن المواز: لا يجزئه حتى يكبر قائما وهو تأويل عبد الحق وابن يونس وابن رشد انتهى. ولعل المصنف اكتفى عن ذكر هذا الخلاف بقوله: أول فرائض الصلاة وقيام لها إلا المسبوق فتأويلان. قال في التوضيح عن ابن عطاء الله: وأما إن لم يكبر إلا وهو راكع ولم يحصل شئ من التكبير في حال القيام فلا إشكال في أنه لا يعتد بهذه الركعة انتهى.
وظاهره أن الخلاف في انعقاد الصلاة بذلك التكبير الذي في حال الركوع باق وإنما نفى الاعتداد بالركعة نفسها وهو ظاهر والله تعالى أعلم. الصورة الثانية: إذا نسي تكبيرة الاحرام أيضا ونوى بتكبيره الركوع والاحرام معا فيجزئه ذلك أيضا. ذكره في التوضيح عن صاحب النكب وجعله صاحب الطراز هو معنى لفظ المدونة ويأتي فيه من التفصيل ما تقدم. الصورة الثالثة: فإذا نسي تكبيرة الاحرام ثم كبر عند ركوعه ولم ينو بها الركوع وإلا حرام، فنص ابن رشد على أنها تجزئه. ونقله في التوضيح وأبو الحسن ولم يذكر فيه خلافا. قال الوانوغي: وهو خلاف ظاهر المدونة. وقال ابن ناجي: وهو كما ذكر ابن رشد جار على جواز تقديم النية بالزمن اليسير وفيه " الخلاف والله أعلم.
تنبيهان: الأول: نص ما في المدونة: وإن ذكر بعد ما نوى أنه نسي تكبيرة الاحرام، فإن كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الاحرام أجزأه انتهى. فعلم منه أن فرض المسألة فيمن دخل مع الامام من أول الصلاة يظن أنه أحرم معه لا في المسبوق كما فرضه الشارح في الصغير، نعم يؤخذ منه حكم المسبوق من باب أحرى والله أعلم.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست