الثاني: قال في المقدمات: فإن شك فيها أي في تكبيرة الاحرام وهو وحده أو إمام فقيل: إنه يتمادى حتى يتم ويعيد فإن كان إماما سأل القوم، فإن أيقنوا بإحرامه صحت صلاتهم، وإن لم يوقنوا أعادوا الصلاة. وقيل: إنه بمنزلة من أيقن يقطع متى علم. وقيل: إنه إن كان قبل أن يركع قطع وإن كان قد ركع تمادى وأعاد إلا أن يكون إماما فيوقن القوم أنه قد أحرم، وفي رجوعه إلى يقين القوم بإحرامه واجتزائه بذلك دليل على إجازة تقديم النية على الاحرام انتهى. ص: (وإن لم ينوه ناسيا تمادى المأموم فقط) ش: يعني وإن نسي تكبيرة الاحرام وكبر بنية الركوع فقط ولم ينو الاحرام ناسيا له فإنه يتمادى المأموم مع الامام ويكمل صلاته مراعاة لمن يقول بصحة صلاته، وإنما ينعقد بذلك فلا يبطلها.
تنبيهات: الأول: في هذا القسم حالات إن ذكر ذلك بعد رفعه من الركوع فالمذهب أنه يتمادى. وقيل: يقطع فإن ذكر في الركوع وعلم أنه لو رفع وأحرم لم يدرك الامام ففي ذلك ثلاثة أقوال: أشهرها مذهب المدونة يتمادى ويعيد. والثاني يبتدئ. والثالث هو بالخيار. وإن علم أنه لو رفع وأحرم أدرك الامام قبل رفعه ففي ذلك قولان في الموازية والعتبية يقطع ويحرم ورآه خفيفا وأقطع للشك مع أنه لا يفوته شئ. وقيل: لا يقطع وهو الذي يؤخذ من المدونة.
انتهى جميع من التوضيح. وهذه الأحوال حيث كبر للركوع فأما إن لم يكن كبر للركوع فإنه يقوم ويكبر للاحرام. قاله في النوادر.
الثاني: قال فيه أيضا: هل من شرط تماديه على مذهب المدونة أن يكون قد كبر في حال القيام أم لا؟ قولان.
الثالث: هل يتمادى وجوبا وهو ظاهر المذهب وهو الذي يفهم من كلام المصنف، أو استحبابا وهو الذي في الجلاب؟ قاله أيضا في التوضيح