مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
يرفق في مشيه ليقوم الامام. ص: (وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد) ش:
الاستثناء من مفهوم الشرط لأنه كالمنطوق عند المصنف في الاستثناء منه والتقييد له. قال في المدونة: ومن أدرك بعض صلاة الامام فسلم الامام فإن كان في موضع جلوس له كمدرك ركعتين قام بتكبير انتهى. قال ابن ناجي قال المغربي: أنظر قوله قام بتكبير وظاهره أنه يكبر قبل أن يعتدل قائما وليس كذلك لقولها فيما تقدم إلا في الجلسة الأول فلا يكبر حتى يستوي قائما. وإنما قال ذلك لأنه إنما تعرض ليبين هل يكبر أم لا، وعول في ما تقدم على محل التكبير. قلت: وما ذكره صواب. ولفظ اللخمي: ومن أدرك من صلاة الامام ركعتين كبر إذا استوى قائما انتهى. ومفهوم قول المؤلف إن جلس في ثانيته أنه إن جلس في غير الثانية لما في الأولى أو الثالثة يقوم بلا تكبير وهو كذلك على المشهور. وقال عبد الملك: يكبر على كل حال. قال الشيخ زروق قال شيخنا أبو عبد الله القوري: وأنا أفتي به القوم لئلا يلتبس عليهم الامر ويتشوشون انتهى.
تنبيهان: الأول: ومثل مدرك التشهد مدرك السجود فقط. قال فيه في آخر رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب: يقوم بلا تكبير. قال ابن رشد: هذا خلاف قوله في المدونة في مدرك التشهد الآخر إنه يقوم بتكبير إلا أنه صحيح على قياس أصله فيه من أنه إذا جلس مع الامام في موضع جلوس قام بغير تكبير فهو تناقض من قوله في المدونة، وقد فرق بين المسألتين بتفريق ضعيف لا يسلم من الاعتراض وبالله التوفيق انتهى.
الثاني: من سبقه الامام بركعة وجلس معه في غير محل المسبوق فإنه يتشهد معه. قاله أشهب في أول رسم من سماعه من كتاب الصلاة ونصه: وسئل عمن تفوته ركعة مع الامام
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست