الصلاة بالمأمومين فإنه يلزمه أن ينوي الإمامة ليميز نية المأمومية والإمامية. قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه في التوضيح وتقديم نحوه في قواعد القاضي عياض. لكن قال القباب في شرحها ما قاله في الاستخلاف: معناه والله أعلم على القول بأنه لا يجوز للمأمومين أن يصلوا أفذاذا وهو قول ابن عبد الحكم فإنه يقول: إذا طرأ على الامام عذر ولم يستخلف وصلى القوم أفذاذا بطلت صلاتهم. وأما على مذهب ابن القاسم في المدونة: الذي يقول إن صلوا أفذاذا صحت صلاتهم فليست نية الإمامة في الاستخلاف بلازمة، ويشهد لهذا التقييد الذي قيدناه قول المصنف يعني القاضي عياض ولا يلزم ذلك الامام فيما تصح صلاته إلا بالجماعة انتهى.
وقال ابن عرفة بعد أن ذكر عن المازري أنه ينوي الإمامة في الاستخلاف ما نصه. قلت: وفي قوله الاستخلاف مع ابن بشير نظر لأنه كمؤتم به ابتداء لصحة صلاتهم أفذاذا انتهى. ص:
(كفضل الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر) ش: ليس في كلام اللخمي تصريح بأنه يحصل له فضل الجماعة وإن لم ينو الإمامة ولكن كلامه يدل على ذلك لأنه قال: إنه لا يعيد في جماعة أخرى ونصه: وقال مالك فيمن صلى لنفسه ثم أتى رجل فائتم به: إنها له صلاة جماعة.
الشيخ: يعني نفسه وكذلك الامام يصير له صلاة جماعة ولا يعيد في جماعة أخرى انتهى.
تنبيهات: الأول: ابن عرفة على ما قاله الأكثر من أنه إذا لم ينو الإمامة لم يحصل له فضل الجماعة أن يعيد هذا المؤتم به الذي لم ينو الإمامة في جماعة. ونقله عنه ابن غازي وسلمه وذكر أن لابن عبد السلام نحوه. ونصه عند قول المصنف كفضل الجماعة. ابن عرفة:
يلزم عليه إعادة من ائتم به غيره ولم ينو الإمامة في جماعة انتهى. ونحوه لابن عبد السلام انتهى كلام ابن غازي والله أعلم.
الثاني: الظاهر على قول الأكثر أنه لا يشترط أن تكون نية الإمامة من أول الصلاة، فمن صلى وحده ثم دخل شخص خلفه فنوى أن يؤمه في بقية صلاته فالظاهر أنه يحصل له فضل الجماعة، ولا يدخل هذا في قولهم ولا ينتقل منفرد لجماعة لأن المراد به أن من صلى فذا فلا يجوز له أن يدخل في أثناء الصلاة خلف الامام لفوات محل نية الاقتداء.
الثالث: يضاف لما ذكر الامام الراتب إذا صلى وحده فإنه إنما يحصل له فضيلة الجماعة إذا نوى الإمامة.