الصفوف فإن كانت في الصفوف فرجا فليسدها. وفي الصحيح ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله والله تعالى أعلم. قاله الشيخ زروق في شرح الارشاد. ص: (وإن شك في الادراك ألغاها) ش: يريد ويسجد بعد السلام. ذكره في التوضيح عن ابن رشد وكذا ابن عرفة والشرح في شروحه والله تعالى أعلم.
فرع: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: ولو تحقق أن إدراكه بعد رفع رأسه لم يعتد بتلك الركعة اتفاقا. قالوا: ولا يرفع رأسه بل يهوي لسجوده منه بعد إمامه فإن رفع فحكى الزهري في شرح قواعد عياض عن ابن القاسم الجزيري صاحب الوثائق أنه حكى البطلان وعزاه لمالك، وسواء أتى بركعة بعد سلام الامام أو لم يأت بها. ووقفت عليه أيضا في جزء ألف الجزيري المذكور في العبادات كذلك، ونقله الشيخ أبو بكر محمد بن الفخار الخزامي في شرح الطليطلي عن نص كتاب التدريب، ونقل ذلك شيخنا أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي في شرحه لابن الحاجب، وذكرها أيضا خليل في التوضيح ولم يحرر نقله فانظره انتهى. وذكر الشيخ زروق هذا الفرع أيضا في شرح الرسالة وقال في أوله: فإن فعل ورفع معه عمدا أو جهلا بطلت صلاته أتى بركعة بعد سلام الامام أو لم يأت بها. ذكر ذلك الشيخ أبو بكر بن محمد بن الفخار الخزامي في شرح الطليطلي له وقال: نص عليه صاحب كتاب التدريب.
قلت: وذكره الجزيري صاحب الوثائق في جزء له في العبادات وقد أوقفنا عليه الأخ في الله تعالى أبو عمران موسى بن علي الأغطاوي المعروف بابن القعدة أحد المدرسين بجامع القرويين بفاس، ونقل ذلك الزهري في شرحه على قواعد عياض، وذكر هذه المسألة في التوضيح ولم يحرر نقلها انتهى. وقال في التوضيح: قال ابن عبد السلام: الحق أنه يرفع موافقة للامام وإن كان بعض أشياخي يقول: يبقى كذلك في صورة الراكع حتى يهوي الامام للسجود فيخر من الركوع ولا يرفع. قال: لأن رفع الرأس من الركوع عقد للركعة فلو فعل ذلك كان قاضيا في حكم إمامه وهذا كما تراه ضعيف لا سيما على مخالفة الامام، وإنما يكون قاضيا لو كان رافعا من ركوع صحيح وإنما هو موافقة للامام كما في السجود. انتهى كلامه في التوضيح وهو حسن قوي والله تعالى أعلم. وقد وقفت على المسألة في كتاب التدريب لكن كلام الشيخ زروق أن صاحب كتاب التدريب غير صاحب الوثائق وأن ابن الفخار نقلها