الرسالة: فإذا ركع قبله ولم يفعل من الركوع معه قدر الواجب فهو تارك الصلاة انتهى.
وقال في المنتقي: فإن رفع رأسه قبل إمامه ساهيا فلا يخلوا إما أن يرفع رأسه من الركوع قبل ركوع إمامه أو بعد ركوعه، فإن رفع قبل ركوعه فعليه الرجوع لاتباع إمامه إن أدرك ذلك، وحكمه حكم الناعس والغافل يفوته الامام بركعة فيتبعه ما لم يفت، فإن وقع من ركوعه فقد تبع الامام في ركوعه بمقدار فرضه أو رفع قبل ذلك. قال القاضي أبو الوليد: فإن رفع قبل ذلك فحكمه عندي حكم من رفع قبل ركوع الامام، وإن كان قد تبع الامام في مقدار الفرض فركوعه صحيح لأنه قد تبع إمامه في فرضه. ثم قال: مسألة: وهذا في الرفع فأما الخفض قبل الامام لركوع أو سجود فإنه غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب، وإنما المقصود منه الركوع أو السجود فإن أقام بعد ركوع الامام راكعا أو ساجدا مقدار فرضه صحت صلاته إلا أنه قد أساء في خفضه قبل الامام، وإن لم يقم بعد ركوع إمامه راكعا أو ساجدا مقدار فرضه لم تصح صلاته وعليه أن يرجع لاتباع إمامه بركوعه وسجوده انتهى. وفي نوازل سحنون من كتاب الصلاة قيل لسحنون: أرأيت الرجل يصلي مع الامام فيسجد قبله ويركع قبله في صلاته كلها؟ قال: صلاته تامة وقد أخطأ ولا إعادة عليه ولو بعد. قال محمد بن رشد: وهذا إذا سجد قبله وركع قبله فأدركه الامام بسجوده وركوعه وهو راكع وساجد فرفع برفعه من الركوع والسجود أو رفع قبله، وأما إن ركع ورفع والامام واقف قبل أن يرفع ويسجد ورفع من السجود أيضا قبل أن يسجد الإمام ثم لم يرجع مع الامام في ركوعه وسجوده فعل ذلك في صلاته كلها فلا صلاة له. واختلف إن فعل ذلك في ركعة واحدة أو سجدة واحدة، فقيل:
تجزئه الركعة. وقيل: لا تجزئه وقد بطلت عليه فيأتي بها بعد سلام الامام، فإن لم يفعل بطلت صلاته انتهى. ص: (وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض) ش: قال ابن