ينصرف عقيب السلام انتهى. وقال البساطي في المغني قال في النوادر عن ابن حبيب: إذا نزل بالناس نائبة فلا بأس أن يأمرهم الامام بالدعاء ورفع الأيدي انتهى. ص: (لا المساوقة) ش:
قال الشارح: المساوقة أن تكون أفعال المأموم تابعة لأفعال الامام، ومنهم من يعبر عنها بالملاحقة انتهى. ويشير المصنف إلى ما نقله في التوضيح عن البيان ونصه: وإن ابتدأه بعده فأتمها معه أو بعده أجزأه قولا واحدا، والاختيار أن لا يحرم المأموم حتى يسكت الامام. قاله مالك انتهى.
ونقله ابن عرفة. ثم قال: اللخمي والمازري عن ابن عبد الحكم: إذا لم يسبقه إمامه بحرف بطلت. ثم قال: قلت: مفهوم قول ابن رشد إن بدأ بعد بدئه التكبير صح وإن أتم معه. وعموم ومفهوم قول ابن عبد الحكم إن لم يسبقه إمامه بحرف وتأخر عنه في التمام والأظهر بطلانها، لأن المعتبر كل التكبير لا بعضه انتهى. قوله وتأخر عنه أي تأخر عن الامام المأموم في التمام وما قاله من البطلان والله أعلم وهو خلاف قول البساطي. ولم يذكر ما إذا أتمها قبله والظاهر أن الابتداء بعده كاف انتهى. والظاهر ما قاله ابن عرفة. وفي الجلاب: إن كبر المأموم في أضعاف تكبير الامام لم يجزه انتهى. ص: (لكن سبقه ممنوع) ش: قال البرزلي في أثناء كتاب الصلاة: المنصوص عندنا إن سبق المأموم الامام بفعل الركن وعقده قبله فلا خلاف في عدم الاجزاء، وإن كان يلحقه الامام قبل كماله فقولان، المشهور الصحة وهي عندي تجري على الخلاف في الحركة إلى الأركان هل هي واجبة لنفسها أو لغيرها؟ فلا تجزئه على الأول لا الثاني انتهى. وذكره ابن عرفة وابن العربي في عارضته، وظاهره سواء كان عمدا أو سهوا أو غفلة وهو كذلك إذا قال في مختصر الواضحة في كتاب الصلاة في ترجمة صلاة المريضة والكبير ما نصه: وسئل مالك عن الأعمى يصلي خلف الامام فيركع قبل ركوع الامام ويسجد قبل سجوده ويسبح به فلا يفطن حتى إذا قضى صلاته أخبر بذلك قال: يستأنف الصلاة انتهى. ومن البرزلي أيضا في مسائل الصلاة مسألة من ظن أن إمامه ركع فركع ثم ركع إمامه فمن أعاد ركوعه مع الامام أو بقي راكعا حتى لحقه الامام فصلاته صحيحة، وإن رفع رأسه قبل ركوعه ولم يعد فلا بد من إعادة الصلاة.
قلت: لأنه عقد ركنا في نفس صلاة الامام قبله انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح