مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
قوله ولا يرفع أحد رأسه قبل الامام.
فرع: قال في الارشاد: ويحرم الامام بعد استواء الصفوف ويرفق بهم ويشركهم في دعائه. قال الشيخ زروق في شرحه أما إحرامه بعد استواء الصفوف فمستحب، فإن أحرم قبل ذلك فقد ترك المستحب فقط، وأما رفقه بهم فلأمره عليه الصلاة والسلام بذلك ولأنه كان يفعله وأمر عليه الصلاة والسلام أن يشركهم في دعائه، وروي إن لم يشركهم فيه فقد خانهم انتهى. وقال الشيخ زروق أيضا خاتمة من جهل الامام المبادرة للمحراب قبل تمام الإقامة والتعمق في المحراب بعد دخوله والتنفل به بعد الصلاة، وكذا الإقامة به لغير ضرورة. ولا خلاف في مشروعية الدعاء خلف الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام اسمع الدعاء جوف الليل وإدبار الصلوات المكتوبات وخرج الحاكم على شرط مسلم من طريق حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله تعالى عنه لا يجتمع قوم مسلمون فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله تعالى دعاءهم وقد أنكر جماعة كون الدعاء بعدها على الهيئة المعهودة من تأمين المؤذن بوجه خاص، وأجازه ابن عرفة والكلام في ذلك واسع. وقد ألف الشيخ أبو إسحاق الشاطبي فيه ورام ابن عرفة وأصحابه الرد عليه وحجتهم في ذلك ضعيفة، وذكر ابن ناجي الكراهة عن القرافي ثم قال: واستمر العمل على جواز ذلك عندنا بإفريقية، وكان بعض من لقيته ينصره. وقال البرزلي في مسائل الجامع: وسئل عز الدين عن المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر أمستحبة أم لا، والدعاء عقيب السلام مستحب للامام في كل صلاة أم لا؟ وعلى الاستحباب فهل يلتفت ويستدبر القبلة أم يدعو مستقبلا لها؟ وهل يرفع صوته أو يخفض؟
وهل يرفع اليد أم لا في غير المواطن التي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يده فيها؟
فأجاب: المصافحة عقيب صلاة الصبح والعصر من البدع إلا لقادم يجتمع بمن يصافحه قبل الصلاة، فإن المصافحة مشروعة عند القدوم وكان عليه الصلاة والسلام يأتي بعد السلام بالأذكار المشروعة ويستغفر ثلاثا ثم ينصرف. وروي أنه قال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. والخير كله في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد استحب الشافعي للامام أن
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست