فيستخلف صاحبه؟ قال أصبغ: لا يجوز له أن يبني على الصلاة لأنه ليس معه آخر فيكون خليفة عن نفسه، لا يجوز له ويقطع ويبتدئ لأنه ابتدأ في جماعة فلم يجز له أن يبني، استخلفه أو لم يستخلفه. قال القاضي: إنما لم يجز له أن يبني وقال: إنه يقطع ويبتدئ لأنه ابتدأ في جماعة فلم يجز له أن يتم وحده على أصله فيمن وجب عليه أن يصلي في جماعة فصلى فذا أن صلاته لا تجزئه، وقد مضى هذا المعنى في رسم جاع ورسم إن خرجت من سماع عيسى انتهى. والذي ذكره في الرسم المذكور أن هذا قول أصبغ. وقال ابن القاسم: إنها تصح وهو الذي مشى عليه المؤلف في قوله وأتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا أنه قال:
لا ينبغي أولا أن يفعل ذلك والله تعالى أعلم. وقوله أو منع الإمامة لعجز يعني عن ركن كالركوع والسجود والقراءة.
فرع: قال المازري: لا يستخلف لحصر قراءة بعض السورة قال ابن عرفة قلت: في مفهومه بحصره عن كلها نظر، لأنه ترك سنة عليه لا فوات ركن انتهى. وقوله أو الصلاة برعاف تصوره واضح.
فرع: قال في النوادر: ولو ظن الامام أنه رعف واستخلف فلما خرج تبين أنه لم يرعف لم تبطل على من خلفه لأنه خرج بما يجوز له وليبتدئ هو صلاته خلف المستخلف. انتهى.
بالمعنى. وقوله أو سبق حدث أو ذكره يريد وكذا إذا سقطت على الامام نجاسة أو ذكر الامام أن في ثوبه نجاسة فإنه يستخلف. أما الأول فنص عليه في سماع موسى، وأما الثاني فنص عليه في رسم أول عبد اشتريته فهو حر من سماع يحيى، ونص عليه قبله أيضا في رسم المكاتب من السماع المذكور من كتاب الصلاة.
فرع: وإذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الامام أراه إياها إن قرب منه فإن بعد كلمة. قال سحنون: ويبتدئ. وقال ابن حبيب: يبني ابن ناجي: قول ابن حبيب هو الجاري على قولها.
وعلى المشهور أن الكلام لاصلاحها لا يبطله، وسحنون على أصله فيه. انتهى من كتاب الطهارة في الكلام على إمامة الجنب. وحكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه وهو بعيد. قاله ابن رشد في رسم المكاتب المذكور. وفي مسائل بعض الإفريقين من البرزلي: إذا ذكر الامام في ثوبه نجاسة فالجاري على قول ابن القاسم أنه يقطع ويقطعون. وقيل:
يستخلف كذاكر الحدث وفيه إذا مات الامام في المحراب أو اختطفه السبع قدموا رجلا يتم بهم والله تعالى أعلم.
تنبيه: فعلى هذا قولهم كل ما أبطل صلاة الامام أبطل صلاة المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه ينبغي أن يزاد في ذلك وفي ذكر النجاسة وسقوطها ويزاد أيضا إلى ذلك مسألة انكشاف عورة الامام على قول سحنون، ومسألة سجود المأموم للسهو عن ثلاث سنن