شيوخ شيوخه، يكفي في ذلك ما يدل التزاما وهو أنه لو قيل ما ينتظر بالتكبير أو بالركوع أو الاحرام لقال انتظر الامام. والذي قاله واضح وكلام المازري نص أو كالنص في ذلك لأنه قال:
إذا قارنت الأفعال الأفعال بقصد لذلك وتعمد له فهذا معنى النية، ولا بد من افتتاح بها لئلا يمضي جزء لن الصلاة لم يقصد فيه المتابعة. ولقد قال بعض الناس في معارضة ذلك: إن النية من باب القصد والإرادة لا من باب الشعور والادراكات، وهذا الذي قاله لا معارضة فيه بوجه لأن من جاء إلى المسجد بقصد الصلاة وقعد في المسجد ينتظر الامام لا يقال فيما فعل يشعر بمجيئه إلى المسجد ولم يقصده، أو شعر بانتظاره الامام ولم يرده، بل قصد المسجد للائتمام وانتظر الامام بقصد وقام للصلاة وتهيأ للدخول للصلاة وبقي ينتظر الامام، كل ذلك بإرادة وقصد انتهى. ص: (ولو بجنازة) ش: قال في التوضيح: وزاد ابن بشير مسألة أخرى وهي صلاة الجنازة فأوجب فيها على الامام نية الإمامة بناء على اشتراط الجماعة فيها وفيه نظر، فإنه نص في المدونة على أنه لو لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا. وصرح في الجواهر بأن الجماعة غير مشترطة فيها انتهى. وقال ابن عرفة: وإلحاق الجنازة بالجمعة في وجوب الجماعة يلحقها بها في نية الامام انتهى. وقال ابن فرحون: قال ابن راشد: كان شيخنا القرافي يضيف إلى الثلاثة الأول الجمع والجنازة لأن الجمع ليلة المطر لا يكون إلا في جماعة. وهل يشترط نية الإمامة في الأولى أو في الثانية أو فيهما؟ فيه نظر ذكره ابن عطاء الله. وكذلك الجنازة قال ابن بشير: بناء على اشتراط الجماعة فيها فيقال: ينوي الامام والإمامة في ثلاث جيمات وخاءين. ثم ذكر عن صاحب التوضيح أنه اعترض على مسألة الجنازة بما في المدونة أنه لو لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا قال ابن فرحون: وهذا فرض نادر والكلام إنما هو على الغالب. وقول صاحب الجواهر الجماعة غير مشترطة فيها يريد أنها تصح فرادى، فإن قصد والجمع فلا بد للامام من نية الإمامة انتهى. وما ذكره عن صاحب الجواهر نحوه للخمي وصاحب المعونة فإنهما قالا:
الجماعة فيها سنة وليست بشرط. وشرط صاحب المقدمات وغيره فيها الجماعة قال: فإن فعلت بغير إمام أعيدت انتهى. ص: (إلا جمعة وجمعا) ش: يعني أن الامام يلزمه أن ينوي الإمامة إذا صلى الجمعة وإذا جمع بين الصلاتين وهذا في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر لا في