مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
نسخ لفظه قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله: والقراءة التي تسر في الصلوات. وقال في الشامل: ولا تصح خلف قارئ بشاذ. ابن مسعود: بخلاف غير. فقوله غيره أي من الشواذ أنظر التوضيح وابن عرفة والبرزلي. ص: (وبغيره تصح وإن لم تجز) ش: هذا هو المشهور، وفي المختصر جوازه، زاد أشهب في رواية وفي قيام رمضان. ابن ناجي على الرسالة: والعمل عندنا بإفريقية استمر على جوازه في التراويح انتهى. وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة أول من المدونة: لا يؤم الصبي في النافلة فما ذكره في النافلة فما ذكره هو قول الأكثر. ابن يونس: وروي عن مالك أنه يؤم في النافلة، قلت: هو ظاهر سماع أشهب وهو نص الجلاب واستمر عليه العمل عندنا بإفريقية انتهى. ص: (وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف) ش: ذكر مسألتين وذكر أن في كل منهما خلافا أي قولين مشهورين. أشار إلى الأولى منهما بقوله وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة أي وهل تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن مطلقا أي سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها، وسواء غير لحنه المعنى أم لا، أو إنما تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن في الفاتحة
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست