مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
فيما يأتي وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان. ثم قال ابن بشير: فإن كان لا يقدر إلا على الايماء لا تصح إمامته بوجه انتهى. ص: (أو بأمي إن وجد قارئ) ش: قال في الشامل:
والأمي إن وجد قارئ لا إن لم يوجد على الأصح فيهما. قوله فيهما أي في المسألتين وهما مسألة ما إذا وجد قارئ، ومسألة ما إذا لم يوجد قارئ. واعلم أولا أن الكلام في إمامتهم لأمثالهم، فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين. قال التوضيح: أشار ابن عبد السلام إلى أن الخلاف مقيد بعدم وجود القارئ، وأما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ فلا. قال: وفيه نظر.
فقد قال سند: ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل. وقال أشهب: لا يجب علي الائتمام بقارئ كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بقائم انتهى.
تنبيه: قال ابن فرحون: سمي الأمي أميا لبقائه على الحال التي ولدته أمه عليها فلم يحسن قراءة ولا كتابة انتهى. ص: (أو قارئا بكقراءة ابن مسعود) ش: وكذا من قرأ بما
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست