مخير إن شاء أتى بشفع يختص بها وإن شاء أتى بها بعد نافلة غير مختصة بها. انتهى من تصحيح ابن الحاجب.
فرع: قال ابن الحاجب: ثم شرط في اتصاله قولان. قال في التوضيح: ليس مرتبا على أنه لأجله بل هو كما قال ابن شاس، وإذا قلنا بتقديم شفع ولا بد فهل يلزم اتصاله بالوتر، أو يجوز وإن فرق بينهما بالزمن الطويل قولان انتهى. وقال البرزلي: مسألة من صلى ركعتي الشفع ثم اشتغل بشغل خفيف ثم أوتر صح ذلك وإن تطاول أعاد الشفع وصلى الوتر. قال البرزلي: قلت هذا بين على وجوب الاتصال وأقره في العتبية، والمشهور أنه ليس من شرطه الاتصال فعلى هذا لا يعيد الشفع مطلقا انتهى. لكن الاتصال مستحب على المشهور فعلى هذا إذا طال الفصل استحب إعادة الشفع. وقاله في أواخر الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة فيمن يصلي العشاء ويصلي بعدها ركعات ثم يجلس ثم يبدو له أن يوتر، أو يوتر بواحدة أم يصلي اثنتين قبلها؟ قال: أرجو أن يكون له سعة في أن يوتر بواحدة ولا يصلي قبلها إذا كان ركع بعد العشاء.
قال ابن رشد: قوله يوتر بواحدة وإن طال ما بين الركعتين والواحدة إذا كان لك في الليل قبل الفجر صحيح على مذهبه في أن السنة أن يفصل ما بين الوتر وما قبله من الشفع بسلام، وهو خلاف ما في آخر رسم لم يدرك من سماع عيسى، وخلاف ما في المدونة لمالك من أنه يركع ركعتين إذا كان الامر قد طال. ووجه هذا مراعاة قول من يرى الوتر ثلاثا اتباعا بغير سلام، وأما لو كان ذلك بعد الفجر وركع بعد العشاء لأوتر بواحدة على ما في رسم أسلم من سماع عيسى قولا واحدا لما جاء من أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر انتهى. قلت: ينبغي أن يحمل ما في المدونة على أنه الأولى والمستحب، وما في سماع أشهب على الاجزاء فلا يكون خلافا، وما حكاه من الاتفاق فيه نظر كما تقدم التنبيه عليه والله أعلم. ص: (إلا لاقتداء بواصل) ش:
تنبيه: إذا كان الامام ممن يصلي الشفع بالوتر وأدركه المأموم في الوتر فإنه يقضي ركعتين بعد سلامه، قاله في رسم لم يدرك من سماع عيسى. فتجعل هذه المسألة لغزا يقال: شخص