مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
بعد وتره أول الليل لنية حدثت له جاز ويكره بلا فاضل عادي انتهى. ص: (وعقيب شفع منفصل بسلام) ش: الأفصح في عقيب ترك الياء قاله في شرح جمع الجوامع، والمعنى أنه يستحب أن يكون الوتر عقب شفع، وهذا على أن الشفع قبله للفضيلة لا للصحة وهو الذي صدر به ابن الحاجب وصاحب الشامل وعطف مقابله بقيل قال في التوضيح: وكلامه يقتضي أنه المشهور وشهر الباجي أنه للصحة.
فرع: قال ابن الحاجب: وفي كونه لأجله قولان. قال في التوضيح: يعني أنه اختلف هل يشترط في ركعتي الشفع أن يخصهما بالنية أو يكتفي بأي الركعتين كانا وهو الظاهر انتهى.
وقال في الشامل: ولا يشترط كونه لأجله على الأظهر انتهى. وقال ابن بشير: الصحيح أنه
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست