مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
قلنا في الساهي لا يقضي فيجري في المتأول قولان انتهى. ثم قال المصنف ص: (لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ولم يتبع) ش: يعني أن من كان متيقنا لانتفاء الموجب عند قيام الامام إلى الخامسة فلم يقم معه لأن حكمه الجلوس، ثم لما سلم الإمام قال: قمت لموجب تيقن صحة قوله أو شك فيه فإن صلاته باطلة لأنه كان يلزمه أن يتبع الامام في نفس الامر ولم يتبعه لما كان في يقينه كما نقل في التوضيح عن ابن المواز وإن كان اللخمي اختار في هذا أيضا الصحة. وقال الهواري: ومن كان جلس ولم يتبعه ثم لما أخبر الامام بما أسقط تيقن صحة قوله أوشك، فظاهر قول ابن المواز تبطل صلاته. اللخمي: والصواب أن يتم لأنه جلس متأولا انتهى. وقال اللخمي قال محمد: فإن قال بعد السلام كنت ساهيا عن سجدة بطلت صلاة من جلس وتمت صلاة من اتبعه سهوا أو عمدا أيريد إذا أسقطوها هم أيضا. والصواب أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا وإلا فهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس والغافل، وتبطل صلاة من اتبعه عمدا إذا كان عالما أنه لا يجوز له اتباعه، وإن كان جاهلا يظن أن ذلك عليه اتباعه صحت صلاته انتهى. وقال ابن ناجي في شرحه الكبير قال ابن يونس: إنما تبطل في قول ابن المواز إذا لم يوقنوا بسلامتها فإن أيقنوا أنهم لم يتركوا شيئا فصلاتهم تامة انتهى. قال ابن غازي: وإنما لم يتبع المصنف اختيار اللخمي في هذه كما تبعه في التي قبلها لأن اختياره في الأول وافق فيه منصوصا، ولما كان في هذه رأيا له مخالف للمنصوص عدل عنه انتهى. فيتحصل فيمن كان متيقنا لانتفاء الموجب عند قيام الامام أن حكمه أن يجلس، فإن قام عامدا بطلت صلاته، وإن تبين له بعد ذلك أن الامام قام لموجب على ما قال اللخمي أنه الصواب ونقله الهواري عنه ونقل قولا بعد البطلان وأظنه عزاه لابن المواز. وإن قام سهوا أو متأولا وجوب الاتباع فلا تبطل في السهو بلا خلاف فيما أعلم، وفي المتأول على ما اختاره اللخمي. ثم إذا سلم الامام تارة يستمران على تيقن انتفاء الموجب فلا يلزمهما شئ وتارة يظهر لهما الموجب أو يظنانه أو يشكان فيه، فهل يكتفيان بتلك الركعة أو يعيدانها؟ قولان، وشئ المصنف أن الساهي يعيدها. وقال الهواري: المتأول أحرى وإن لم يقم هذا الذي حكمه الجلوس حتى سلم الامام وقال: قمت لموجب فتارة يستمر على يقينه لانتفاء الموجب فهذا صلاته صحيحة إن كان سبح كما قال المصنف ولمقابله إن سبح، وتارة يزول عنه تيقن انتفاء الموجب ويحصل له أحد الأوجه الأربعة، فهذا تبطل صلاته وهو الذي أشار إليه بقوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ولم يتبع فأما من لم يتيقن انتفاء الموجب فيلزمه الاتباع فإن اتبعه فواضح أن حكمه حكم الساهي، وإن خالف عمدا بطلت صلاته، وإن
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست