التوضيح أنه إن لم يعلم تجزئه عند مالك وابن المواز والذي ذكره ابن يونس والهواري, أنه تجزئه إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب. وهذا كله إذا تبين أن الامام إنما قام لموجب عنده، وأما إن لم يتبين فذكر الهواري أن صلاته صحيحة ولا تجزئه الركعة.
تنبيهات: الأول: قال ابن غازي: المراد بنقي الوجب نفي الاسقاط عن أنفسهم لا عن إمامهم انتهى. وقد اعتمد في ذلك على كلام ابن يونس وهو إنما عزاه لابن المواز. وهو بناء على مذهبه المتقدم أن الامام إذا ترك ركنا يفعله المأموم ويجزئه ولا يعيده مع الامام، وقد علمت أن مذهب سحنون الذي مشى عليه المصنف أنه لا يعتد بذلك وأنه يعيده معه، فعليه يكون المراد بنفي الموجب عن صلاتهم وصلاة إمامهم فتأمله.
الثاني: فهم من كلامه المتقدم أنه إذا علم المسبوق بالزيادة فيجب عليه أن لا يتبع الامام ويجلس، فلو فعل ذلك ثم لما سلم الامام أخبر بموجب قيامه فصدقه المسبوق على ذلك أو شك فيه. قال الهواري: إن أجمع كل من خلفه على خلافه أجزأت هذا صلاته. إذا قضى ما سبقه به الامام، وإن أجمع الامام وكل من خلفه على ذلك يعني الموجب أعاد هذا صلاته.
وعلى رأي اللخمي تصح صلاته لأنه إنما جلس متأولا لكن بعد أن يقضي ركعة.
الثالث: إذا علم المسبوق موجب قيام الامام وأنه قام إليها عوضا عن ركعة فاتته، فهل يتبعه فيها؟ ذكر ابن بشير في ذلك قولين بناهما على الخلاف في الركعة التي يأتي بها الامام هل هي قضاء أو بناء، والمشهور أنها بناء فيتبعه فيها، والمفرع الذي قبل هذا يظهر أنه مفرع على هذا القول المشهور فتأمله والله أعلم. ص: (وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها) ش: أجاد رحمه الله تعالى فيما قاله ويعني أن من ترك سجدة من الأولى ساهيا وفات التدارك بعقد الثانية أو من الثانية وفات التدارك بعقد الثالثة أو من الثالثة وفات التدارك بعقد الرابعة وقام إلى خامسة عمدا ثم تذكر أنه كان أسقط سجدة من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة فلا تجزئ هذه الخامسة عن الركعة المتروك منها السجدة، وإذا لم تجزه فالمشهور تبطل صلاته بزيادة تلك الركعة. وقيل: تصح. نقله الهواري. واستغنى المصنف عن ذكره لأنه قدم أن تعمد كسجدة مبطل فأحرى الركعة. ومفهوم الشرط في قوله أن تعمدها أنه لو قام إليها ساهيا لأجزأته صلاته وهو اختيار ابن المواز وقال: إنه الصواب. وقال ابن القاسم: لا تجزئه ويأتي بركعة وصلاته صحيحة على القولين جميعا. نقله في الذخيرة. وقال الأقفهسي عن ابن