مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
يقرؤها إذا تطهر أو خرج وقت النهي ويسجد لها، والأول أبين لأن القضاء من شعائر الوجوب وليس هذا بواجب حتى يقضي انتهى. ص: (وتعمدها بفريضة) ش: وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: فإذا قرأ سورتها استحب له ترك قراءة السجدة نفسها، فإن قرأها سجد وأعلن بها في السر انتهى. وأصله للخمي في تبصرته. ص: (وإن قرأ في فرض سجد) ش: فرع:
قال البرزلي في أحكام ابن الحاجب: والصواب أن يسجد إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها في وقت نهي. البرزلي لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو. ولا خلاف فيه إن كان قبل السلام أنه يسجد ولو صلاها في وقت نهي فكذا هذه.
فرع: قال في الطراز في فصل السهو في السجود خلف المخالف: لو كان الامام لا يرى السجود في ص لم يجز للمأموم أن يسجد، ولو كان يرى السجود في النجم فسجد وجب على المأموم أن يسجد معه. ص: (وإلا اتبع) ش: فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم. نقله ابن عرفة. ومن مسائل ابن قداح: إذا صلى الامام بسورة السجدة وسجد ولم يتبعه الجماعة فقد أساؤوا الصلاة صحيحة انتهى. قال البرزلي: فيها نظر على أصل المذهب انتهى.
فرع: قال ابن عرفة اللخمي: ولا يسجدها المأموم وإن لم يسجدها الامام انتهى. ص:
(ومجاوزها بيسير يسجد) ش: قال في التوضيح ابن راشد: اليسير مثل أن يقرأ الآية والآيتين.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست