مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
خالف سهوا أتى بركعة كما تقدم فتأمله. والمسألة مبسوطة في الهواري ويؤخذ أكثر وجوهها من التوضيح. ص: (ولم تجز) ش: هذه الركعة الخامسة ص: (مسبوقا) ش: فاتته ركعة أو أكثر وتبع الامام في الركعة التي قام إليها وقد (علم بخامسيتها) ش: وإذا لم تجزه الركعة فهل تبطل صلاته أم لا؟ لا يخلوا إما أن يكون الامام لم يسقط شيئا وإنما قام سهوا، أو يكون قام لموجب، فإن كان لم يسقط شيئا بطلت صلاة المسبوق لأنه كان يجب عليه أن لا يتبعه فيها حيث علم بخامسيتها. نقله في التوضيح عن ابن يونس والمازري ونقله الهواري. وإن تبين أن الامام قام لموجب فظاهر كلامه في التوضيح أن صلاته لا تبطل، وأنه اختلف في إجزاء الركعة التي صلاها، والقول بالاجزاء لابن المواز وبعدمه لمالك وصدر به. وقال الهواري: يجري فيها الخلاف الذي إن تعمد زيادة في صلاته ثم انكشف له وجوبها عليه قال: إلا أن يجمع كل من خلف الامام على أنه لم يسقط شيئا فلا خفاء في البطلان انتهى. ص: (وهل كذلك) ش: لا تجزئه الركعة ص: (إن) ش: تبع الامام فيها وص: (لم يعلم) ش: بخامسيتها ص:
(أو تجزئ) ش: الركعة ص: (إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان) ش: وظاهر كلامه إن القول الأول يقول بعدم الاجزاء مطلقا ولم أقف عليه. والذي اقتصر عليه في
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست