مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
لا؟ انتهى. وقال ابن عرفة: ولو ذكر في خفض ركوعه سجودا ففي انحطاطه له منه أو بعد قيامه نقلا اللخمي ورجع الثاني والأول سماع القرينين انتهى. وقال في التعقيب: وفي كتاب التهذيب أيضا إذا نسي السجدتين من الأولى ثم تذكر وهو راكع في الثانية أنه ينبغي أن يرفع رأسه بنية إصلاح الأولى فينحط للسجدتين من قيام ولا يضره رفع رأسه من الثانية ولا يكون عقد لها لأنه إنما رفعه بنية إصلاح الأولى، فإن لم يفعل وسها عن لك وانحط للسجدتين من ركوعه فليسجد قبل السلام لأنه نقص ذلك القيام انتهى.
تنبيه: علم من هذا أن الانحطاط للسجدتين من القيام ليس بواجب، وأنه لو انحط أولا للسجود، ثم سجد السجدتين من جلوس أنه لا تبطل صلاته. وقد ذكر الجزولي والشيخ يوسف بن عمرو الأقفهسي وغيرهم في شرح قول الشيخ في الرسالة: ثم تهوي ساجدا لا تجلس أنه إذا جلس ثم سجد فإن كان عامدا فلا شئ عليه لأنه يسير، وإن كان سهوا فقيل يسجد للسهو، وقيل لا يسجد، وقال الشيخ زروق: هذا الجلوس إن وقع سهوا ولم يطل لم يضر، وإن طال سجد له، وإن كان عامدا اختلف فيه، والمشهور إن لم يطل لم يضر والمتأول على تأويله انتهى. وقوله إن كان سهوا ولم يطل لم يضر غير ظاهر لأن السجود لتركه الانحطاط للسجود من قيام كما تقدم في كلام عبد الحق لا للجلوس فتأمله، وصرح كرامو في شرحه بأن جلوسه قبل السجود مكروه والذي في كلام القاضي عبد الوهاب والفاكهاني أنه لا يجوز والله أعلم.
تنبيه: إذا علم هذا فهنا فروع تقع عند قيام الامام للقنوت بعد الرفع من الركوع لا سيما إذا قنت الشافعية في جميع الصلوات لنازلة ونحوها فيقع للمأمومين السهو في ذلك فيسجدون قبل الامام، ثم تختلف أحوالهم فمنهم من يتنبه لذلك فيرجع فيقف مع الامام حتى يسجد معه وهذا هو المطلوب وإن كان قد يتبادر من قول المصنف في فصل الجماعة لا إن خفض أن المطلوب استمرار المأموم على السجود حتى يلحقه الامام فقد بينا هناك أنه إذا علم أنه يدرك الامام فإنه يلزمه الرجوع إليه - وأشار إلى ذلك ابن غازي - ومنهم من يستمر ساجدا حتى يلحقه الامام فيسجد معه ثم يرفع برفعه من السجود، وهذا صلاته صحيحة أيضا، وإن كان قد أخطأ في استمراره على السجود. ومنهم من يرفع رأسه قبل سجود الامام ويستمر جالسا حتى يسجد الإمام فيعيد السجود معه من جلوس، وهذا أيضا صلاته صحيحة والله أعلم، لأنه إنما نقص الانحطاط للسجدتين من جلوس فالامام يحمل ذلك. ومنهم من يكتفي بسجوده الذي يسجده قبل الامام فهذا لا يجزئه ذلك السجود لأن المأموم إذا سبق الامام بركن وعقده قبل أن يلحقه الامام فإنه لا يعتد به، فإن نبهه أحد في آخر صلاته قبل أن يسلم فسجد سجدتين ثم سلم صحت صلاته وإن لم يتنبه لذلك حتى سلم بطلت صلاته
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست