يستحب أن يقرأ شيئا من القرآن ليكون ركوعه عقب قراءة. هكذا قال في التوضيح، وأصل المسألة في سماع أشهب قال: ولو أنه قرأ قبل أن يركع كان أحب إلي انتهى. وعلم منه أن المطلوب قراءة شئ من القرآن ولا يندب له إعادة الفاتحة وهو ظاهر والله أعلم. ص:
(وسجدة يجلس لا سجدتين) ش: يعني أن من نسي سجدة واحدة فإنه يجلس ليأتي بها من جلوس، وأما من نسي السجدتين معا فإنه ينحط لهما من قيام. أما المسألة الأولى فذكر ابن ناجي في شرح المدونة فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه يرجع للجلوس ثم يسجد مطلقا وبه قال مالك في سماع أشهب، والثاني أن يخر ساجدا ولا يجلس مطلقا رواه أشهب عن مالك، وقيل: إن كانت السجدة من الركعة الثانية فإنه يخر للسجود لحصول الفصل بين السجدتين بالجلوس للتشهد، وإن كانت من الأولى أو الثانية فإنه يرجع إلى الجلوس. ذكره عبد الحق في النكت قال: وكل هذا إذا تذكر قائما، وأما إذا تذكر جالسا فإن الخلاف مرتفع انتهى. وهذا الخلاف مبني على أن الحركة للركن هل هي مقصودة أم لا؟ وهذا إذا لم يكن جلس فإن كان جلس أو خرسا جدا من جلوس اتفاقا، قاله في التوضيح. قلت: ما ذكره ابن ناجي عن عبد الحق في النكت قال بعده فيها عرضته على بعض شيوخنا من القرويين فاعترضه وقال: إنه وإن أتى بالجلوس في تشهده فقد بقي عليه أن ينحط للسجدة من جلوس، فإن أخر ولم يجلس فقد أسقط الجلوس الذي يجب أن يفعل السجدة منه وهذا الذي قال كذا عندي له وجه انتهى.
وهو يرجع إلى القول الأول والله أعلم. وأما المسألة الثانية فصرح ابن يونس وغيره بأنه ينحط فيها من قيام. وقال ابن ناجي: إنه لا خلاف في ذلك انتهى.
فرع فإن ذكر السجدتين وهو جالس أو كان ترك الركوع من الثانية وانحط لسجودها فذكر سجدتي الأولى وهو ساجد فذكر عبد الحق في نكته وتهذيبه وفي التعقيب على التهذيب أنه يرجع للقيام ليأتي بالسجدتين وهو منحط لهما من قيام. قال: فإن لم يفعل وسجد السجدتين على حاله يعني من جلوس أو سجود فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام إذا ترك ذلك سهوا. ونقله في التهذيب عن الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن، ونقله في النكت والتعقيب عن بعض شيوخه القرويين.
فرع: قال في التوضيح قال المازري: واختلف لو لم يذكر ذلك إلا وهو راكع في الثانية، هل يرفع رأسه ليخر لسجود من قيام أولا على الخلاف في الحركات هل هي مقصودة أم