فسها عنه حتى سلم وقصد إلى أن يسجده بعده، فهل يسجده الذي حصلت له ركعة معه اعتبارا بأصله، أو لا يسجد اعتبارا بما آل إليه الامر؟ لم أر في ذلك نصا عن المتقدمين. والذي ارتضاه بعض من لقيناه أنه إن كان هذا السجود مما تبطل الصلاة بتركه لو لم يسجد الإمام فإنه يسجد معه وإلا فلا انتهى. وذكره في شرحه على المدونة وزاده، وذكرته في درس شيخنا أبي مهدي فاستحسنه وصوبه، واختار شيخنا حفظه الله تعالى أنه لا يسجد معه مطلقا لعموم قولها وإن كان بعديا فلا يسجد. وأجبته بأن ما فيها إنما هو في البعدي الأصلي، أما الطارئ فلا دليل عليه البتة انتهى. وشيخه هو البرزلي كما قرر في اصطلاحه فهذا يقوي ما ذكرناه. والذي يظهر تخريج المسألة على مسألة المسبوق المستخلف إذا كان على إمامه سجود سهو قبل السلام هل يسجد بعد أكمال لصلاة الامام أو بعد إكمال لصلاته؟ قولان والمشهور بعد صلاة إمامه فتأمله والله أعلم.
الثالث: وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة مسبوق لم يسجد مع الامام القبلي حتى أتم صلاته سجد قبل السلام صلاته صحيحة. قلت: كان يتقدم لنا في المجالس بطلان صلاته لمخالفته للامام في الأفعال، وهذا على مراعاة القول بأنه لا يتبعه لأن ما أدركه أول صلاته. وحكاه ابن رشد. وعلى القول بأن من أدرك آخر صلاته يسجد معه وإلا أعاد أبدا انتهى من البرزلي. أيضا من مسائل الصلاة مسألة إمام عليه سجود سهو بعد السلام فسجده في محله وسجده المأمومون قبل سلامهم ثم سلموا فعن اللخمي تصح صلاتهم. قلت: بمنزلة من قدم البعدي، وأما لو أخر الامام القبلي وسجده بعد السلام فكان شيخنا الامام رحمه الله تعالى يقول: إن المأمومين يسجدونه قبل السلام لا سيما إن أكن مما تبطل بتركه الصلاة فكأنه ركن من أركانه. وظاهر كلام غيره أنهم يتبعونه في السلام وفي السجود لأنه يجزئه عن القبلي فأشبه ما لو كان قبله انتهى. ص: (وأخر البعدي) ش: مفهومه أن القبلي يسجده معه وهو كذلك كما تقدم، فلو سجد معه البعدي لا يخلو إما سهوا أو عمدا أو