ابن عبدوس عن ابن القاسم. فإذا سجد معه على المشهور ثم سها بعده أي بعد إمامة فهل يغتني بالسجود الأول وهو قول ابن الماجشون، أو لا يغتني به وهو قول ابن القاسم وهو المشهور؟ ابن عبد السلام: بناء على استصحاب حكم المأمومية أم لا؟ قال: وينبغي أن يكون من ثمرة هذا الخلاف وجوب القراءة فيما يأتي به بعد سلام الامام وسقوطها. خليل: وفيه نظر، لأن حكم المأموم بعد مفارقة الامام حكم المنفرد بدليل أن الامام لو لم يسه ثم سها المأموم لسجد اتفاقا. وعلى هذا ففي البناء الذي ذكره نظر، ولكن يقال: لم ير ابن القاسم الاكتفاء بالسجود لأنه جابر فلا ينوب عن سهو لم يتقدمه. وروى ابن الماجشون الاكتفاء لأن من سنة الصلاة أن لا يتكرر فيها السجود انتهى. وربما يؤخذ هذا الفرع من قول المؤلف ولا سهو على مؤتم حالة القدوة والله أعلم. وفهم من هذا الكلام وجوب القراءة على المسبوق فيما يأتي به وأن حكمه حكم المنفرد. قال في الصلاة الثاني منها: وينحاز الذي يقضي بعد سلام الامام إلى ما قرب من السواري بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه ويقهقر قليلا، فإن لم يجد ما يقرب منه صلى مكانه. قال ابن ناجي عن المغربي: يقوم منها أن المدرك حكمه حكم الفذ فإنه يخرج عن الامام بنفس سلامه وأما سلامه فكسلام الفذ وفيه خلاف. قلت: ما ذكره صحيح فيجب عليه قراءة الفاتحة انتهى، وحكمه في القنوت تقدم. وقال الجزولي: واختلف فيما إذا أدرك الركعة الأخيرة من الصبح هل يقنت في ركعة القضاء أم لا؟ قولان: انظر ما مذهب أبي محمد. فإن قلنا من القراءة يحتاج أن لا يقنت إلا أن المشهور يقنت انتهى.
فانظره مع ما تقدم فيه وأيضا انظر سلامه كسلام الفذ أو كسلام المأموم. الشيخ: كسلام المأموم وسمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد حكمه حكم الفذ لأنه يدعو ويؤمن على دعائه انتهى. ونقل الأخير الشيخ زروق في شرح الرسالة، وانظر قول التوضيح المتقدم قال أشهب إلى آخره مع ما حكاه هو في باب الاستخلاف من الاتفاق على سجود المسبوق مع إمامه.
الثاني: قوله ولو ترك إمامه أما إذا كان السجود بعديا فلا شك في تأخيره، وإن كان قبليا فقال البساطي: وعندي في دلالة كلامهم على أن المسبوق إذا تكرر الامام يسجد قبل قيامه نظر، ولكن ظاهر كلام المؤلف في المسألة الرابعة وهو أنه يؤخر البعدي أنه يسجد قبل قيامه انتهى.
وقد بحثت عن هذه المسألة منذ ثلاث سنين فلم أجدها، ورأيت في شرح التلقين للمازري في تعليل سجود المسبوق مع الامام في القبلي وبعد صلاة المسبوق في البعدي، ونصه في تعليل السجود قبل السلام إذ لو لم يتابعه فيه لكان مخالفا عليه وهو يتابعه فيما لا يعتد به مثل ما إذا أدركه ساجدا فإنه يسجد معه وإن كان لا يعتد بالسجود. وقال في تعليل الآخر: وإن كان بعد السلام لم يسجد إلا بعد قضائه لأن الامام لزوال الإمامة بالتسليم انتهى. فهذا يقتضي تأخيره. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: وانظر إذا كان على الامام سجود سهو قبل السلام