ص: (إلا لاصلاحها فبكثيره) ش: ش غير المؤلف رحمه الله يطلق القول بأن الكلام لاصلاحها لا يبطل والمؤلف قيده بغير الكثير. وقال شارحه: إنه اعتمد على كلام الجواهر كلام الجواهر ليس فيه أن كثرة الكلام لاصلاح الصلاة مبطل بل قال ما نصه: الأول من الفروع أنه يبني إن كان قريبا، فإن طال الامر وكثر الفعل ووقع اللغط بينهم والمراء وترددت المراجعة بينهم بعضهم مع بعض بطلت الصلاة واستأنفها. وقيل: لا تبطل بل يبنى وإن طال انتهى فتأمله. فليس في كلامه ما يدل على ما قال المؤلف بل مراده بهذا الفرع ما يقوله المؤلف بعد هذا وهو قوله وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد إلى آخره. فهذا هو مراده والله أعلم فتأمل وأنصف والله الموفق. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: إذا قلنا إن الكلام لاصلاحها لا يبطلها فلا بد من تقييده بأمرين: أحدهما تعذر التسبيح، والثاني عدم إطالة الكلام وكثرته. وقد قال ابن حبيب: إن طال التراجع بين الإمام والمأمومين بحيث يؤدي إلى المراء بطلت انتهى. وقد صرح ابن الحاجب بأن الكلام إذا كان سهوا يبطل الصلاة إذا كثر والله أعلم. ص: (وبسلام) ش: تصوره واضح.
فرع: قال البرزلي في مسائل الصلاة: من سلم من اثنتين وقال السلام ولم يزد ثم ذكر فراجع الصلاة وسجد بعد السلام وكان شيخنا الإمام ابن عرفة يفتي بأنه يرجع بإحرام. وسمعنا في المذاكرات أنه لا سجود ولا إحرام عليه لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى. وعن الباجي:
أو وقع سهوا لم يقصد به الخروج من الصلاة فلا إحرام عليه كالكلام. ويتحصل فيه ثلاثة أقوال: يحرم مطلقا عكسه والفرق بين القرب جدا فما فوقه انتهى. ومنه نقل هذا الكلام في مسائل وقعت في بعض فتاوى الإفريقيين مسألة من شرع في السلام بعد سلام الامام فكبر الامام تكبير العيد بعد السلام فترك بقية السلام حتى كبر مع الامام الثلاث تكبيرات ثم سلم بعد الصلاة أعاد أبدا.
قلت: يريد لأنه تكلم بلفظ السلام جاهلا قبل تمام الصلاة فبطلت من هذه الجهة، ولو كبر معه قبل أن يلفظ بشئ من سلامه لأجزأه لأنه زيادة ولكن يكره من باب تأخير السلام عقب سلام الامام كما قال ابن عبد الحكم: إذا اشتغل بالتشهد بعد سلام الامام فإنه يكره وتصح صلاته انتهى. ص: (كمسلم شك في الاتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر) ش: ومن