مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
أنه يبني على صلاته ويسجد بعد السلام كما لو أكل في أثناء صلاته دون أن يسلم ولم يطل ذلك. وقد روى علي بن زياد في المجموعة عن مالك على قياس هذا القول في إمام سلم من اثنتين ساهيا وسجد للسهو ثم ذكر أنه سها يتم صلاته ويعيد سجود السهو. قال سحنون:
وكذلك لو كان قبل السلام لأعادهما. وهذا يبين ما ذكرناه فيمن ظن أن الامام سلم فسلم قبل سلامه وعلم قبل أن يسلم أنه يرجع إلى الصلاة بغير تكبير على القول بأن السلام على طريق السهو لا يخرج به من الصلاة، وتكبير على القول بأنه يخرج من الصلاة. وأما إن لم يعلم حتى سلام الامام فيسلم بعد سلامه وتجزئه صلاته على القول بأن السلام على طريق السهو يخرج به من صلاته، إذ لا يصح أن يرجع إلى صلاته في حكم الامام بعد خروج الامام عنها.
فهذا وجه القول في هذه المسألة وتحصيله انته. وقال ابن أبي زيد في النوادر بعد ذكره المسألة قال أبو محمد: لعل أصبغ يريد أنه سلم أولا على شك انتهى. ونص ما في رسم يوصي: سئل عمن صلى بقوم المغرب فسلم من ركعتين فسبح به فقام فاستأنف الصلاة واتبعوه. فقال: أما هو فقد تمت صلاته، وأما من خلفه فيعيدون في الوقت بعده إن كانوا لم يسلموا. ابن رشد:
ظاهر قوله تمت صلاته يوجب أن سلامه على طريق السهو أخرجه عن صلاته. وقد روي عن ابن أبي زيد أنه قال: إنما يصح قوله هذا إن سلم عامدا أو تعمد القطع بعد سلامه ساهيا.
فذهب ابن أبي زيد إلى أن سلامه على طريق السهو لا يخرجه عن صلاته مثل ما يأتي في رسم أسلم بعد هذا، وإلى هذا ذهب ابن المواز وحكاه عن مالك وبنى عليه مسائل فقال فيمن دخل مع الامام في التشهد الأخير، فلما سلم الامام وقام هو فقضى صلاته رجع الامام فقال:
إني كنت أسقطت سجدة: إنه ينظر، فإن كان ركع الركعة الأولى من قضائه في حد لو رجع الامام له لصح له الرجوع إلى إصلاح صلاته ألغى تلك الركعة لأنه صلاها في حكم الامام، وإن كان لم يركع في الركعة الأولى من قضائه إلا بعد أن فات الامام الرجوع إلى إصلاح صلاته صحت له تلك الركعة وسجد قبل السلام لأنه قرأ الحمد في حكم الامام فكأنه أسقطها. فالسلام من الصلاة إن كان سهوا غير قاصد إلى التحلل من الصلاة وكان في غير موضع السلام فهو سهو دخل عليه يسجد له بعد السلام، وإن كان في موضع السلام أجزأه من السلام وتحلل به إلا أن لا يقصد به لتحلل من الصلاة مثل من نسي السلام الأول وسلم على من على يمينه فلا يجزئه على مذهب مالك، ويجزئه على مذهب ابن المسيب وابن شهاب أن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الاحرام. وإن سلم قاصدا إلى التسليم التحلل من الصلاة، فإن كان ذلك وهو يعلم أن الصلاة لم تتم فذلك يقطعها ويخرجه عنها، وإن كان هو يظن أن الصلاة تمت فكان ذلك كمن ظن خرج من الصلاة بالسلام، وإن لم يكن على ما ظن وتبين له أنه قد سها فيما ظن وأنه لم يكمل الصلاة فهذا هو الاختلاف المذكور في خروجه عن الصلاة بالسلام. فهذا تحصيل القول في هذه المسألة انتهى. وقوله في القسم الأول إذا سلم غير
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست