مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
جهلا. وقال ابن عرفة: وللزيادة بعد قضائه. ثم قال: فلو سجد لها معه سهوا أعاده، أو جهلا أو عمدا في كونه كذلك وبطلان صلاته سماع عيسى ابن القاسم وقوله انتهى وسماع عيسى المذكور هو في رسم حمل صبيا من سماعه من كتاب الصلاة لكن إنما ذكر في السماع صحة الصلاة وإعادة السجود في الجاهل ونصه: وسألته عن الذي يفوته بعض صلاته الامام وعلى الامام سهو الصلاة وإعادة السجود في الجاهل ونصه: وسألته عن الذي يفوته بعد صلاة الامام وعلى الامام سهو يسجد له بعد السلام فيجهل فيسجد معه ثم يقوم فيصلي ما فاته ليسجدهما بعد فراغه. قال: نعم هو أحب إلي أن يكونا عليه ويسجدهما متى ما علم. قال عيسى: أحب إلي أن يعيد أبدا جاهلا كان أو عامدا. ابن رشد: قوله يعيد أبدا كان جاهلا أو متعمدا هو القياس على أصل المذهب لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها متعمدا أو جاهلا فأفسد بذلك، وعذره ابن القاسم بالجهل فحكم له حكم النسيان مراعاة لقول من يوجب عليه السجود مع الامام وهو قول سفيان في المدونة انتهى. فاستفيد من كلام ابن رشد أن حكم السهو. إعادة السجود مع صحة الصلاة، وظاهر كلامه أن ابن القاسم إنما يقول بالصلاة في الجهل خلاف ما جزم به ابن عرفة، ولهذا لم يذكر صاحب التوضيح في العمد إلا بطلان الصلاة، وذكر القولين في الجهل ولم يذكر حكم السهو.
وذكر ابن ناجي في شرح المدونة الخلاف في العمد والجهل كما في ابن عرفة وكأنه تبعه والله تعالى أعلم. وذكر عن شيخه الشبيبي أنه كان يفتي بعدم البطلان والله أعلم. وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة في مسبوق قام يقضي بعد سلام الامام ثم ذكر الامام سجودا عليه بعد السلام فرجع المأموم بعد اعتداله قائما للجلوس بطلت صلاته. وعن عيسى:
إن رجع جاهلا صحت صلاته. قلت: وخرج عليها إذا تبعه في السجود البعدي قبل القضاء كما قال سفيان، وحكى القولين لابن القاسم، واختار من أدركنا صحة صلاته للخلاف فيها انتهى.
فرع: وهل يقوم المسبوق للقضاء إثر سلام الامام، أو يقوم بعد فراغ الامام من سجود السهو، أو يخير في ذلك؟ ثلاث روايات، واختار ابن القاسم في المدونة الأولى، قال في الصلاة الثاني: ومن عقد مع الامام ركعة فوجب على الامام سجود سهو، فإن كان قبل السلام سجد معه قبل القضاء ثم لا يعيده، وإن كان بعد السلام لا يسجد حتى يقضي. وقال سفيان:
يسجد معه ثم يقضي. قال مالك: ولينهض المأموم وإذا سلم الامام من الصلاة أو من السجود.
واستحب ابن القاسم قيامه بعد السلام من الصلاة فإذا أتم قضاءه سجد ما سجد إمامه سها الإمام والمأموم معه أو لا ذلك سواء، وإن جلس المأموم حتى سجد الإمام فلا يتشهد وليدع انتهى. عياض: لأنه قد تشهد في جلوسه أولا، وجلوسه هذا إنما هو لانتظار الامام فهو يدعو فيه ويصل دعاءه بتشهده المتقدم كما لو أطال جلوسه في صلاته اختيارا، ولا وجه لإعادة التشهد لأنه ليس بابتداء جلوس هذا أولى ما يقال فيه. ولو كان الامام سلم قبل تمام تشهده أو
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست