مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
قرآن لانباء غيره قولا ابن القاسم وأشهب بخلاف رفع صوت التكبير في الجوامع لأنه لاصلاحها. قلت: لابن حارث عن حماس بن مروان رفعهم مبطل ورده لقمان بعد إنكاره علماء الأمصار بمكة انتهى. ولم يذكره في صلاة المسمع ورفع صوت المبلغ بمكة موجود إلى الآن يرفعه رفعا بليغا، وانظر المسألة في سماع موسى. ص: (وبطلت بقهقهة) ش: قال في الرسالة: ومن ضحك في الصلاة أعادها. ابن ناجي: ظاهر كلامه وإن كان ضحكه سهوا وهو كذلك خلافا فالأشهب وسحنون وأصبغ وابن المواز أنه لا يضره قياسا على الكلام، وكل من لقيته لا يرتضي هذا القول للزوم الضحك عمدا، الوقار: مطلقا. وظاهر كلامه وإن كان ضحكه سرورا بما أعد الله للمؤمنين كما إذا قرأ آية فيها صفة أهل الجنة، وبه أفتى غير واحد من لقيته من القرويين والتونسيين. وقال صاحب الحلل: لا أثر له كالبكاء من عقاب الله تعالى.
قال التادلي: ولم أره لغيره وهو الصواب عندي لأنهم لم يقصد اللعاب والهزل به هو مأجور في ذلك كالبكاء. انتهى كلامه بلفظه. وقال البرزلي بعد ذكره: ما ذكر شارح الرسالة عن صاحب الحلل قلت: وفيه نظر وظاهر المذهب أن الضحك مناف مطلقا انتهى. وقال في كتاب الصلاة الأول ومن المدونة في ترجمة الإشارة والتصفيق: وإن قهقه المصلي وحده قطع. ابن
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست