مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
أعلم. ص: (ووجب لانقاذ أعمى) ش: تصوره واضح. قال الشيخ زروق في شرح الارشاد:
والكلام لأمر واجب كإنقاذ أعمى مبطل ويبتدئ على المشهور. اللخمي: إن اتسع الوقت وإلا اغتفر كالمقاتلة فيها انتهى. ونص كلام اللخمي إلا أن يكون في خناق من الوقت فلا تبطل ويكون كالمسايف في الحرب، لأن هذا تكلم لاحياء نفس انتهى.
فرع: قال اللخمي: فإن خاف تلف مال له أو لغيره وكان كثيرا تكلم واستأنف، وإن كان يسيرا لم يتكلم، وإن فعل أبطل على نفسه انتهى.
فرع: قال في النوادر في ترجمة لتسبيح للحاجة من كتاب الصلاة الثاني عن الواضحة:
ومن أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفف ويسلم ويكلمه. وروي نحوه للنبي (ص)، وكذا إذا نادته أمه فليبتدرها بالتسبيح ويخفف ويسلم انتهى. وظاهره أنه لا يجوز له القطع وهو الظاهر لأنه وإن كانت إجابة أبيه وأمه واجبة فإتمام النافلة أيضا واجب. ويمكن الجمع بينهما بالمبادرة بالتسبيح ورفع الصوت به وتخفيف ما هو فيه إلا أن لا يمكن ذلك البتة فيتعارض حينئذ واجبان يقدم أوكدهما، ولا شك أن إجابة الوالدين أوكد لوجوبه بالاجماع وللخلاف في وجوب إتمام النافلة. قال القرطبي في شرح حديث جريح: قوله يا رب أمي وصلاتي يدل على أنه كان عابدا ولم يكن عالما إذا بأدنى فكرة يدرك أن صلاته كانت ندبا، وإجابة أمه كانت واجبة، فلا تعارض يوجب اشكالا، فكان يجب عليه تخفيف صلاته أو قطعها وإجابة أمه لا سيما وقد تكرر مجيئها انتهى. والظاهر أن قوله أو قطعها ليست أو فيه للتخيير بل للتنويع كما تقدم فتأمله والله أعلم. وقال القاضي عياض: دليل قوله أمي وصلاتي ظاهره تعارض فرضين وقد كان يقدر على تخفيف ذلك وإجابتها لو لم يكن إلا كلامها لكنه لعله خشي أن تدعوه إلى النزول عن صومعته وكونه معها، أو خشي أن مفاتحتها بالكلام يقطع عزمه ويضعف عقده، ولعل شرعه كان يوافق ذلك أو يخالفه. ولا شك عندنا أن بر أمه فرض، والعزلة والصلاة النافلة طول ليله ونهاره ليست بفرض، والفرض مقدم ولعله غلط في إيثار صلاته وعزلته فلذلك أجاب الله دعوتها انتهى. وانظر الفرق الثالث والعشرين.
فرع: وفي المسائل الملقوطة: ومن نادته أمه وزوجته فالزوجة مقدمة لحقها لأنه بعوض.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست