القرطبي في شرح مسلم: وأما تشميت العاطس فهو كلام مع مخاطب يفسد الصلاة، وأما تحميده هو في نفسه فروى عن ابن عمر والشعبي أنه يحمد الله ويجهر. ومذهب مالك يحمد ولكن سرا في نفسه انتهى. وهو ظاهر كلام الطراز في باب القنوت ونصه في الاحتجاج لأبي حنيفة: لا يدعو إلا بما في القرآن ألا ترى أنه لو شمت العاطس أو رد السلام تبطل صلاته وهو دعاء إلا أنه لما خاطب آدميا صار من الكلام المشتبه بكلام الناس، وكما لو أنشد شعرا ليس فيه إلا الثناء والدعاء انتهى. وقال في العارضة: في حديث تشميت العاطس فوائد منها: أنه منعه من التشميت وجعله كلاما، وإنما لم يأمره بالإعادة لأنه تأول قبل بيان الشرع ومن فعله الآن بطلت صلاته انتهى. ص: (وبكاء تخشع وإلا فكالكلام) ش: قال سند في الاحتجاج على أن النفخ في الصلاة يبطلها: وقد اتفق الناس في البكاء للمصيبة وللوجع إذا كان بصوت أنه يقطع الصلاة ثم قال: أم حركة الشفتين فلا تبطل، ولهذا لو حرك الانسان شدقيه وشفتيه من غير كلام لا شئ عليه، ولو شهق ونعق من غير حركة شفتيه ولسانه بطلت صلاته. وقال: وقد أجمعت الأمة على حن ذلك يعني النفخ لا ينبغي أن يفعل، وإنما اختلف الناس هل هو محرم أو مكروه. وقال قبله في الاحتجاج على عدم البطلان به ولأنه أشبه شئ من التنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ من الانف عند الامتخاط فيعتبر به انتهى. فيفهم منه أن النفخ لا يبطل الصلاة إذا كان من الانف ولان من قال بالبطلان فيه فإنما قاله لوجود الحروف فيه وإذا كان من الانف فلا حروف فيه.
فرع: قال الآبي في شرح مسلم في حديث عائشة: قولها إن أبا بكر متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء: إنه لا ينبغي للامام أن يكثر من ذلك لأنه يشوش على المصلين.
ص: (ولا لتبسم) ش: قال الجزوبي في شرح الرسالة: التبسم هو أول الضحك وانشراح الوجه وإظهار الفرح انتهى. وقال الأقفهسي في شرحها: الضحك على وجهين: بغير صوت وهو التبسم، وبصوت وهو المراد بقول الرسالة. ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء انتهى كلامه والله أعلم. وقال في النوادر قال أصبغ: لا شئ عليه في التبسم إلا الفاحش منه شبيه بالضحك فأحب إلي أن يعيد في عمده ويسجد في سهوه انتهى. وقال في الطراز: فإن