مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
(أو نفخ) ش: قال الشيخ أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب الصلاة الأول من شرح المدونة في شرح قوله: والنفخ في الصلاة كالكلام. قال ابن الماجشون في الواضحة: إن النفخ والتنحنح والجشاء كالكلام. وقال ابن القاسم وأصبغ ذكره عبد الحق في كتابه صح من حاشية يشكر انتهى. وقال في النوادر من الواضحة عن ابن الماجشون: ومن نفخ في موضع سجوده أو عند الجشاء فهو كالكلام. قاله مالك: فإن كان سهوا سجد ولا يسجد المأموم إن نابه ذلك، وإن كان عمدا أو جهلا قطع وابتدأ إن كان إماما، وإن كان مأموما تمادى وأعاد انتهى. ونقله في الطراز في شرح المسألة المتقدمة ثم قال: واحتج من يقول إن النفخ لا يبطل الصلاة بحديث ابن عمر أنه (ص) في صلاة الخسوف نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف. خرجه أبو داود. ولان النفخ الذي لا حرف له أشبه شئ التنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ من الانف في الامتخاط فلا يعتبر به. وماله حرف مثل أف فالهمزة لا عبرة بها لأنها من الزوائد والحرف الواحد لا يكون كلاما. ومن قال تبطل تعلق بأن قول مالك أف كلام وأنه إن لم يكن النفخ كلاما حقيقة فهو من بابه وأشباهه، وقد اتفق الناس في البكاء للمصيبة وللوجع إذا كان بصوت أنه يبطل الصلاة وكذلك الضحك وليسا بكلام حقيقة ولكنهما شبيهان بالكلام، لان ذلك صوت خرج من مخارج الكلام، وكذلك الأنين يقطع الصلاة لهذا المعنى فكذلك النفخ المسموع انتهى. ص: (أو كلام وإن بكره) ش: ذكره في التوضيح عن ابن شاس ثم قال:
قال ابن هارون: وانظر الفرق بينه وبين الناسي. وذكر ابن ناجي في شرح المدونة كلام ابن شاس وابن هارون ثم قال: قلت: الناسي أعذر لأنه لا شعور له بخلاف المكره فإنه ذاكر كما قيل فيمن صلى بالنجاسة إن كان ناسيا أعاد للاصفرار، وإن كان مضطرا أعاد للغروب والله
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست