مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
لتمادي اشتغال باله في صلاته فيكون فعله كذلك أولى انتهى. ويقدم كلام القرطبي في ورقة قبل فصل الاذان والله أعلم.
فائدة: قال ابن العربي: نزلت نازلة ببغداد في أبكم أشار في صلاته فقال بعض شيوخنا:
بطلت صلاته لأن إشارة الا بفم ككلامه. وقال بعضهم: لا تبطل لأن الإشارة في الصلاة جائزة انتهى. وانظر كلام ابن العربي في العارضة ونقل الخلاف فيها الجزولي الكبير والشيخ يوسف بن عمر، وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: وفي إلحاق إشارة الأخرس بالكلام ثالثها إن قصد الكلام حكاها صاحب المختار الجامع بين المنتقي والاستذكار انتهى. ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة لما أن تكلم عن اللعان.
تنبيهات: الأول: تقدم في كلام سند أنه لا فرق في الإشارة بين الجواب وبين الابتداء.
الثاني: لو رد بالصريح ففي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة سلم عليه رجل في الصلاة فرد عليه قولا عليكم السلام وهو مأموم إن كان عمدا أو جهلا أتى بركعة بعد سلام الامام وسجد بعد السلام وسهوا يحمله عنه إمامه. قلت: في الجزء الأول نظر في صحة الصلاة في الاتيان بركعة والسجود بعد السلام والصواب إبطالها مطلقا في الجهل والعمد انتهى.
الثالث: لا فرق في الإشارة بين أن تكون بالرأس أو باليد. قال في المدونة: ولا يكره السلام على المصلي في فرض أو نافلة وليرد مشيرا بيده أو برأسه.
الرابع: فهم من قول المدونة وليرد أن الرد واجب كما تقدم في كلام ابن رشد والله أعلم.
الخامس: قال في النوادر قال ابن الماجشون: ولا بأس بالمصافحة في الصلاة انتهى. ونقله في التوضيح وتقدم كلام النوادر هذا عند قول المؤلف وتسبيح رجل وامرأة. ص: (لا على مشمت) ش: قال في كتاب الصلاة الثاني من المدون: ولا يرد على مشمته. قال في حاشيته المشذالي عن الوانوغي في تصوره على المشهور عسر: لأن التشميت فرع سماع الحمد والفرض أنه لا يحمد فكيف يرد؟ قلت: يمكن فرض إذا عطس وحمد جهرا قبل الاحرام ثم أحرم فشمته فصدق حينئذ أنه لا يرد انتهى.
تنبيه: قال البرزلي في مسائل الصلاة في أسئلة لبعض العصريين مسألة إذا قال العاطس وهو في الصلاة الحمد لله فقال له مصل آخر رحمك الله فلا شئ عليهما لأنه ذكر. وفي المدونة: لا يحمد الله فإن فعل ففي نفسه. وحكى ابن العربي في ذلك خلافا انتهى. وقال
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست